responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 35

( وعارياً ) للنهي عنه فيها [1].

( وعقيب الاحتلام قبل الغُسل أو الوضوء ) للنبوي : « يكره أن يغشى الرجل المرأة إن احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إلاّ نفسه » [2].

وليس فيها الاجتزاء بالوضوء عن الغسل في رفع الكراهة ، كما هنا وفي القواعد واللمعة ، وعن النهاية والمهذّب والوسيلة [3]. ودليله غير واضح ؛ ولذا اقتصر الحلّي على الغُسل [4] ، وهو أحوط. وقيّده ابن سعيد بتعذّر الغُسل [5].

ولا تكره معاودة الجماع بغير غُسل ؛ للأصل ، وفعل النبيّ 6 [6] ؛ مع اختصاص الرواية والفتوى بالاحتلام ، والقياس حرام.

ولا ينافيه ما عن الرسالة الذهبية المنسوبة إلى مولانا الرضا 7 : « الجماع بعد الجماع من غير فصلٍ بينهما بغسلٍ يورث الولد الجنون » [7].

لاحتمال فتح الغين دون ضمّها ، فغايته استحباب غَسل الفرج ، ونفى عنه الخلاف في المبسوط ، لكن مع ضمّ وضوء الصلاة [8].


[1] وقد تقدمت الإشارة إليها في ص 34 الهامش 6.

[2] الفقيه 3 : 256 / 1212 ، التهذيب 7 : 412 / 1646 ، علل الشرائع : 514 / 3 ، المحاسن : 321 ، الوسائل 20 : 139 أبواب مقدمات النكاح ب 70 ح 1.

[3] القواعد 2 : 2 ، اللمعة ( الروضة البهية ) 5 : 94 ، النهاية : 482 ، المهذب 2 : 222 ، الوسيلة : 314.

[4] السرائر 2 : 606.

[5] الجامع للشرائع : 453.

[6] سنن البيهقي 7 : 191 192.

[7] الرسالة الذهبية للرضا 7 : 28 بتفاوت يسير ، المستدرك 20 : 308 أبواب مقدمات النكاح ب 118 ح 19.

[8] المبسوط 4 : 243.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست