(
وعقيب الاحتلام قبل الغُسل أو الوضوء ) للنبوي : « يكره أن يغشى الرجل المرأة إن احتلم حتى يغتسل
من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إلاّ نفسه » [2].
وليس فيها
الاجتزاء بالوضوء عن الغسل في رفع الكراهة ، كما هنا وفي القواعد واللمعة ، وعن النهاية
والمهذّب والوسيلة [3]. ودليله غير واضح ؛ ولذا اقتصر الحلّي على الغُسل [4] ، وهو أحوط.
وقيّده ابن سعيد بتعذّر الغُسل [5].
ولا تكره معاودة
الجماع بغير غُسل ؛ للأصل ، وفعل النبيّ 6[6] ؛ مع اختصاص الرواية والفتوى بالاحتلام ، والقياس حرام.
ولا ينافيه ما عن
الرسالة الذهبية المنسوبة إلى مولانا الرضا 7 : « الجماع بعد الجماع من غير فصلٍ بينهما بغسلٍ يورث
الولد الجنون » [7].
لاحتمال فتح الغين
دون ضمّها ، فغايته استحباب غَسل الفرج ، ونفى عنه الخلاف في المبسوط ، لكن مع ضمّ
وضوء الصلاة [8].