responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 347

عقد المتعة [1] بالتوارث بدون الذكر ، وإلاّ لَلَغا عن الفائدة ، لكنّها قاصرة السند ، ومع ذلك كالموثّقة غير واضحة المكافأة للنصوص السابقة ؛ مع احتمال الذكر فيها لتأكيد ما يستفاد من العقد ؛ تنبيهاً للنسوة بنفي التوارث الثابت في الدوام في المتعة ؛ لئلاّ يغتررن بثبوته فيها فيتمتّعن ، ولذا أنّ بعض تلك النصوص كالرضوي وغيره [2] صرّح بنفي التوارث هنا على الإطلاق ومع ذلك اشترط فيهما الانتفاء ، مع أنّهما كغيرهما اشترط فيهما ما لو لا الاشتراط كان كصورة الاشتراط ، كاشتراط العزل ونحوه ، كالعدّة ، فافهم.

وبالجملة : القول بإطلاق التوارث ضعيف جدّاً.

( نعم ، لو شرطا الميراث ) بينهما ( لزم ) ويتوارثان.

لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » [3].

وللصحيحين ، في أحدهما : « إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما » [4].

ونحوه في الثاني بزيادة التعبير عن المفهوم بالمنطوق [5] ، ونحوه الصحيح الآخر المرويّ في قرب الإسناد [6] ؛ وبهما يُخَصّ كلّ من عمومي التوارث وعدمه.


[1] انظر الوسائل 21 : 43 أبواب المتعة ب 18.

[2] المتقدم ذكرها في ص 342.

[3] غوالي اللئلئ 1 : 218 / 84.

[4] التهذيب 7 : 264 / 1141 ، الإستبصار 3 : 149 / 547 ، الوسائل 21 : 67 أبواب المتعة ب 32 ح 5.

[5] الكافي 5 : 465 / 2 ، التهذيب 7 : 264 / 1140 ، الإستبصار 3 : 149 / 546 ، الوسائل 21 : 66 أبواب المتعة ب 32 ح 1.

[6] قرب الإسناد : 362 / 1295 ، الوسائل 21 : 66 أبواب المتعة ب 32 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست