اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 347
عقد المتعة [1] بالتوارث بدون
الذكر ، وإلاّ لَلَغا عن الفائدة ، لكنّها قاصرة السند ، ومع ذلك كالموثّقة غير
واضحة المكافأة للنصوص السابقة ؛ مع احتمال الذكر فيها لتأكيد ما يستفاد من العقد
؛ تنبيهاً للنسوة بنفي التوارث الثابت في الدوام في المتعة ؛ لئلاّ يغتررن بثبوته
فيها فيتمتّعن ، ولذا أنّ بعض تلك النصوص كالرضوي وغيره [2] صرّح بنفي
التوارث هنا على الإطلاق ومع ذلك اشترط فيهما الانتفاء ، مع أنّهما كغيرهما اشترط
فيهما ما لو لا الاشتراط كان كصورة الاشتراط ، كاشتراط العزل ونحوه ، كالعدّة ،
فافهم.
وبالجملة : القول
بإطلاق التوارث ضعيف جدّاً.
(
نعم ، لو شرطا الميراث ) بينهما ( لزم ) ويتوارثان.