اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 346
العموم والخصوص
المطلق ، ومقتضى الأصل المسلّم عنده أيضاً حمل الأول على الثاني ، وهو يوجب نفي
التوارث هنا مطلقاً ، خرج منه ما إذا اشترط كما يأتي فيبقى الباقي.
وقوله يلازم اطراح
الأخبار النافية للموارثة ، أو تخصيصها بصورة اشتراط انتفائها من دون مخصِّص ،
وكلاهما كما ترى ، وجعله [1] : « المؤمنون عند شروطهم » حَسَنٌ حيث يستفاد منه الثبوت
مع عدم الاشتراط ، وليس كذلك.
فانحصر الأمر في
اطراح الروايات ، والتمسّك بذيل الآيات ، وتخصيصها بما مرّ [2] في صورة اشتراط
الانتفاء ، وهو لا يلائم طريقتنا ، ولذا لَزِمَنا المصيرُ إلى ما قدّمناه.
نعم ، في الموثّق
: في الرجل يتزوّج المرأة متعة « إنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا » [3].
ولا يمكنه
الاستناد إليه على أصله ، وكذا على غيره [4] ؛ لعدم مكافأته لما مرّ من الأخبار الكثيرة ، المعتضدة
بالشهرة التي كادت تكون إجماعاً ، ولما سيأتي من الصحيحين المصرّحين بخلافه من عدم
الثبوت إلاّ مع الاشتراط.
نعم ، ربما أشعرت
المستفيضة بذكر اشتراط نفي الميراث في صيغة