responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 346

العموم والخصوص المطلق ، ومقتضى الأصل المسلّم عنده أيضاً حمل الأول على الثاني ، وهو يوجب نفي التوارث هنا مطلقاً ، خرج منه ما إذا اشترط كما يأتي فيبقى الباقي.

وقوله يلازم اطراح الأخبار النافية للموارثة ، أو تخصيصها بصورة اشتراط انتفائها من دون مخصِّص ، وكلاهما كما ترى ، وجعله [1] : « المؤمنون عند شروطهم » حَسَنٌ حيث يستفاد منه الثبوت مع عدم الاشتراط ، وليس كذلك.

فانحصر الأمر في اطراح الروايات ، والتمسّك بذيل الآيات ، وتخصيصها بما مرّ [2] في صورة اشتراط الانتفاء ، وهو لا يلائم طريقتنا ، ولذا لَزِمَنا المصيرُ إلى ما قدّمناه.

نعم ، في الموثّق : في الرجل يتزوّج المرأة متعة « إنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا » [3].

ولا يمكنه الاستناد إليه على أصله ، وكذا على غيره [4] ؛ لعدم مكافأته لما مرّ من الأخبار الكثيرة ، المعتضدة بالشهرة التي كادت تكون إجماعاً ، ولما سيأتي من الصحيحين المصرّحين بخلافه من عدم الثبوت إلاّ مع الاشتراط.

نعم ، ربما أشعرت المستفيضة بذكر اشتراط نفي الميراث في صيغة‌


[1] أي وجعل المخصِّص.

[2] من : « المؤمنون عند شروطهم ». منه ;.

[3] الكافي 5 : 465 / 1 ، التهذيب 7 : 265 / 1144 ، الإستبصار 3 : 150 / 550 ، الوسائل 21 : 66 أبواب المتعة ب 32 ح 2.

[4] من حجيّة أخبار الآحاد. منه ;.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست