اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 348
وإليه ذهب كثير من
الأصحاب [1] ، حتى كاد أن يكون مشهوراً بينهم ، وصرّح به الماتن في الشرائع
[2] ، وبه يضعّف إسناد الشهرة إلى القول الأول ، فلا وجه لترجيح أدلّته بها على
أدلّة هذا القول ، وعلى تقدير صحّته [3] ففي ترجيح الظنّ الحاصل منه على الحاصل من فتوى المعظم مع
قوّة أدلّتهم ، ورجحانه في حدّ ذاته على أدلّة القول الأول تأمّلٌ واضح.
فإذاً القول بهذا
الأخير أقرب.
وليس في الخبر
الأول [4] للقول بنفي التوارث مطلقاً دلالةٌ عليه من حيث ظهوره في كون النفي حدّا من
حدود العقد ، المستلزم كون اشتراطه الثبوت معه اشتراطاً لما ينافي مقتضي العقد
فيبطل لاحتمال أنّ المراد مقتضاه ذلك من دون اشتراط الخلاف ، وأمّا معه فلا.
وحاصله : أنّ ذلك مقتضى العقد بنفسه من دون شرط نفي التوارث ، وذلك لا ينافي ثبوته
بالاشتراط ، مع قيام الدليل عليه.
هذا ، وربما يقال
: إنّ المستفاد من الخبر : عدم اقتضاء العقد الإرث ، لا اقتضاؤه العدم. وفيه نظر.
ثم إنّ شَرَطاه
لهما فعلى ما شرطاه ؛ أو لأحدهما خاصّة احتمل كونه كذلك ؛ عملاً بالشرط ، وبإطلاق
الصحيحين سيّما الأخير وبطلانه ؛ لمخالفته لمقتضاه ؛ لأنّ الزوجيّة إن اقتضت الإرث
وانتفت موانعه ثبت من الجانبين
[1] كالشيخ في
النهاية : 492 ، والشهيدين في اللمعة والروضة البهية 5 : 296.