responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 348

وإليه ذهب كثير من الأصحاب [1] ، حتى كاد أن يكون مشهوراً بينهم ، وصرّح به الماتن في الشرائع [2] ، وبه يضعّف إسناد الشهرة إلى القول الأول ، فلا وجه لترجيح أدلّته بها على أدلّة هذا القول ، وعلى تقدير صحّته [3] ففي ترجيح الظنّ الحاصل منه على الحاصل من فتوى المعظم مع قوّة أدلّتهم ، ورجحانه في حدّ ذاته على أدلّة القول الأول تأمّلٌ واضح.

فإذاً القول بهذا الأخير أقرب.

وليس في الخبر الأول [4] للقول بنفي التوارث مطلقاً دلالةٌ عليه من حيث ظهوره في كون النفي حدّا من حدود العقد ، المستلزم كون اشتراطه الثبوت معه اشتراطاً لما ينافي مقتضي العقد فيبطل لاحتمال أنّ المراد مقتضاه ذلك من دون اشتراط الخلاف ، وأمّا معه فلا. وحاصله : أنّ ذلك مقتضى العقد بنفسه من دون شرط نفي التوارث ، وذلك لا ينافي ثبوته بالاشتراط ، مع قيام الدليل عليه.

هذا ، وربما يقال : إنّ المستفاد من الخبر : عدم اقتضاء العقد الإرث ، لا اقتضاؤه العدم. وفيه نظر.

ثم إنّ شَرَطاه لهما فعلى ما شرطاه ؛ أو لأحدهما خاصّة احتمل كونه كذلك ؛ عملاً بالشرط ، وبإطلاق الصحيحين سيّما الأخير وبطلانه ؛ لمخالفته لمقتضاه ؛ لأنّ الزوجيّة إن اقتضت الإرث وانتفت موانعه ثبت من الجانبين‌


[1] كالشيخ في النهاية : 492 ، والشهيدين في اللمعة والروضة البهية 5 : 296.

[2] الشرائع 2 : 307.

[3] أي صحة إسناد الشهرة إلى القول الأول.

[4] المتقدم في ص 342.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست