responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 345

متواترة ، إلاّ أنّ دلالتها على العموم لصورة اشتراط الميراث غير واضحة ، حتى الحسن الأول المتقدّم ؛ لاحتمال كون متعلّق الاشتراط هو النفي لا الإثبات المؤيَّد إرادته بتعارف اشتراطه دونه في نكاح الانقطاع في الزمن السابق ، كما يفصح عنه المستفيضة المتضمّنة لعدّ اشتراطه في شروط المتعة المذكورة في متن العبارة المنعقد بها عقد المتعة [1] ، وقد صرّح بذلك بعض الأجلّة [2] وإن كان [3] من دون ملاحظة ما ذكر بعيداً عن سياق عبارة الرواية ، ولكن لا محيص عن بعد وجود الأدلّة الآتية على ثبوت التوارث بالاشتراط البتّة ، وبها يُخَصّ الأصل والقاعدة المتقدّمتان.

نعم ، ما مرّ معها صريح في ردّ القول بالعكس [4] وأنّها كالدائم ، كما عن القاضي [5] وغيره [6] ؛ ومستنده من عموم آيات التوريث وأخباره بعد تسليمه بما مرّ مخصَّص.

( و ) منه يظهر الجواب عمّا ( قال ) به ( المرتضى ) من أنّه ( يثبت ) التوريث لهما ( ما لم يشترطا السقوط ) [7] مستنداً إلى الجمع بين ما مرّ من أدلّة إطلاق الثبوت والعدم.

وهو مع عدم موافقته للأصل الذي صار إليه غير ممكن المصير إليه ، لكون التعارض بين المثبِت على تقدير عمومه والنافي تعارض‌


[1] الوسائل 21 : 43 أبواب المتعة باب 18.

[2] كصاحب الحدائق 24 : 180.

[3] أي الاحتمال المزبور. منه ;.

[4] وهو التوارث مطلقاً. منه ;.

[5] المهذب 2 : 240.

[6] انظر المهذّب البارع 3 : 320.

[7] الانتصار : 114.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست