اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 345
متواترة ، إلاّ
أنّ دلالتها على العموم لصورة اشتراط الميراث غير واضحة ، حتى الحسن الأول
المتقدّم ؛ لاحتمال كون متعلّق الاشتراط هو النفي لا الإثبات المؤيَّد إرادته
بتعارف اشتراطه دونه في نكاح الانقطاع في الزمن السابق ، كما يفصح عنه المستفيضة
المتضمّنة لعدّ اشتراطه في شروط المتعة المذكورة في متن العبارة المنعقد بها عقد
المتعة [1] ، وقد صرّح بذلك بعض الأجلّة [2] وإن كان [3] من دون ملاحظة ما
ذكر بعيداً عن سياق عبارة الرواية ، ولكن لا محيص عن بعد وجود الأدلّة الآتية على
ثبوت التوارث بالاشتراط البتّة ، وبها يُخَصّ الأصل والقاعدة المتقدّمتان.
نعم ، ما مرّ معها
صريح في ردّ القول بالعكس [4] وأنّها كالدائم ، كما عن القاضي [5] وغيره [6] ؛ ومستنده من
عموم آيات التوريث وأخباره بعد تسليمه بما مرّ مخصَّص.
(
و ) منه يظهر الجواب
عمّا ( قال ) به
( المرتضى ) من أنّه ( يثبت ) التوريث لهما ( ما لم يشترطا السقوط ) [7] مستنداً إلى
الجمع بين ما مرّ من أدلّة إطلاق الثبوت والعدم.
وهو مع عدم
موافقته للأصل الذي صار إليه غير ممكن المصير إليه ، لكون التعارض بين المثبِت على
تقدير عمومه والنافي تعارض