responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 338

والأشهر الأظهر الاكتفاء بذكرها فيه في اللزوم ؛ لكونها من جملة العقد المأمور بالوفاء به ، والإعادة منفيّة بالأصل.

خلافاً للنهاية ، فأوجبها [1] ؛ لظواهر ما مرّ من المستفيضة.

وفي صحّة النسبة مناقشة ؛ لظهور سياق عبارته فيها فيما حملنا عليه المستفيضة.

وعلى تقديرها ، فليس في المستفيضة بعد الإبقاء على ظواهرها دلالة على اعتبار الإعادة ، وإنّما ظاهرها الاكتفاء بالشروط اللاحقة وإن لم يقع فيها إعادة بعدم ذكرها في العقد بالمرّة ، ولم يقل بلزوم الوفاء بمثلها أحد ، حتى هو في النهاية ؛ لاعتباره فيها ذكر الشروط في العقد البتّة ، وإنّما أوجب ذكرها بعد العقد ثانية ، ولم يكتف بذكرها خاصّة ، وهذا قرينة واضحة على عدم مخالفته للمشهور في المسألة ، وبه صرّح بعض الأجلة [2].

( الثالثة : يجوز ) له ولها ( اشتراط إتيانها ليلاً أو نهاراً ) أو وقتاً دون آخر ، أو تمتّعاً دون آخر ، إجماعاً في الظاهر.

للأصل ، ويلزم ؛ لعموم الأمر بالوفاء بالشرط ، مع كونه من جملة العقد اللازم الوفاء ، فلا يتعدّاه.

وللصحيح : عن امرأة زوّجت نفسها من رجل على أن يلتمس منها ما شاء إلاّ الدخول ، فقال 7 : « لا بأس ، ليس له إلاّ ما شرط » [3]. ( و ) هو‌


[1] النهاية : 493.

[2] قال في نهاية المرام 1 : 247 : والظاهر أن ذلك مراد الشيخ في النهاية حيث اعتبر فيها وقوع الشرط بعد العقد ، فلا يتحقق الخلاف في المسألة. وهكذا قال في كشف اللثام 2 : 56.

[3] الكافي 5 : 467 / 9 ، التهذيب 7 : 270 / 1160 ، الوسائل 21 : 72 أبواب المتعة ب 36 ح 1 ؛ بتفاوت.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست