اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 338
والأشهر الأظهر
الاكتفاء بذكرها فيه في اللزوم ؛ لكونها من جملة العقد المأمور بالوفاء به ،
والإعادة منفيّة بالأصل.
خلافاً للنهاية ،
فأوجبها [1] ؛ لظواهر ما مرّ من المستفيضة.
وفي صحّة النسبة
مناقشة ؛ لظهور سياق عبارته فيها فيما حملنا عليه المستفيضة.
وعلى تقديرها ، فليس
في المستفيضة بعد الإبقاء على ظواهرها دلالة على اعتبار الإعادة ، وإنّما ظاهرها
الاكتفاء بالشروط اللاحقة وإن لم يقع فيها إعادة بعدم ذكرها في العقد بالمرّة ،
ولم يقل بلزوم الوفاء بمثلها أحد ، حتى هو في النهاية ؛ لاعتباره فيها ذكر الشروط
في العقد البتّة ، وإنّما أوجب ذكرها بعد العقد ثانية ، ولم يكتف بذكرها خاصّة ،
وهذا قرينة واضحة على عدم مخالفته للمشهور في المسألة ، وبه صرّح بعض الأجلة [2].
(
الثالثة : يجوز ) له ولها ( اشتراط
إتيانها ليلاً أو نهاراً ) أو وقتاً دون آخر ، أو تمتّعاً دون آخر ، إجماعاً في الظاهر.
للأصل ، ويلزم ؛
لعموم الأمر بالوفاء بالشرط ، مع كونه من جملة العقد اللازم الوفاء ، فلا يتعدّاه.
وللصحيح : عن
امرأة زوّجت نفسها من رجل على أن يلتمس منها ما شاء إلاّ الدخول ، فقال 7 : « لا بأس ، ليس
له إلاّ ما شرط » [3].
( و ) هو
[2] قال في نهاية
المرام 1 : 247 : والظاهر أن ذلك مراد الشيخ في النهاية حيث اعتبر فيها وقوع الشرط
بعد العقد ، فلا يتحقق الخلاف في المسألة. وهكذا قال في كشف اللثام 2 : 56.