وبها يُخَصّ عموم
ما دلّ على لزوم الوفاء بالشروط [2].
مضافاً إلى
الإجماع على عدم لزوم الوفاء بما يشترط لا في عقد وأنّه بمنزلة الوعد كما حكاه بعض
الأصحاب [3] ومقتضاه عدم لزوم الوفاء بالشروط المتأخّرة كالسابقة ،
وظاهرهم الاتّفاق عليه بخصوصه ، وبه يُخَصّ العموم المتقدّم ، وتُصرَف النصوص عن
ظواهرها ، بحمل النكاح اللازم ما يشترط بعده فيها على أحد طرفي العقد ، كما يشعر
به بعضها ، وفيه : « إن اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت عليها
التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح ، فإن أجازته جاز ، وإن لم تجزه فلا
يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح » [4].
وأظهر منه الرضوي
بل صريح فيه وفيه : « وكلّ شرط قبل النكاح فاسد ، وإنّما ينعقد الأمر بالقول
الثاني ، فإذا قالت في الثاني : نعم ، دفع إليها المهر أو ما حضر [ منه ] » الخبر [5] ، ونحوه المرويّ
في البحار من خبر المفضّل الوارد في الغَيبة [6].
(
و ) تدلّ حينئذٍ على
أنّها ( تلزم لو
) كانت سائغة و ( ذكرت فيه ) أي متن العقد وعليه الإجماع أيضاً كما حكي [7].