responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 337

ونحوه الآخر : « إنّما الشرط بعد النكاح » [1].

وبها يُخَصّ عموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالشروط [2].

مضافاً إلى الإجماع على عدم لزوم الوفاء بما يشترط لا في عقد وأنّه بمنزلة الوعد كما حكاه بعض الأصحاب [3] ومقتضاه عدم لزوم الوفاء بالشروط المتأخّرة كالسابقة ، وظاهرهم الاتّفاق عليه بخصوصه ، وبه يُخَصّ العموم المتقدّم ، وتُصرَف النصوص عن ظواهرها ، بحمل النكاح اللازم ما يشترط بعده فيها على أحد طرفي العقد ، كما يشعر به بعضها ، وفيه : « إن اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح ، فإن أجازته جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح » [4].

وأظهر منه الرضوي بل صريح فيه وفيه : « وكلّ شرط قبل النكاح فاسد ، وإنّما ينعقد الأمر بالقول الثاني ، فإذا قالت في الثاني : نعم ، دفع إليها المهر أو ما حضر [ منه ] » الخبر [5] ، ونحوه المرويّ في البحار من خبر المفضّل الوارد في الغَيبة [6].

( و ) تدلّ حينئذٍ على أنّها ( تلزم لو ) كانت سائغة و ( ذكرت فيه ) أي متن العقد وعليه الإجماع أيضاً كما حكي [7].


[1] الكافي 5 : 456 / 4 ، الوسائل 21 : 47 أبواب المتعة ب 19 ح 4.

[2] غوالي اللئلئ 1 : 218 / 84.

[3] كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 56.

[4] الكافي 5 : 456 / 3 ، التهذيب 7 : 263 / 1139 ، الوسائل 21 : 45 أبواب المتعة ب 19 ح 1.

[5] فقه الرضا 7 : 232 ، المستدرك 14 : 461 أبواب المتعة ب 14 ح 2 ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : ما حضرته ، وما أثبتناه من المصدر.

[6] البحار 53 : 26 32 ، المستدرك 14 : 474 أبواب المتعة ب 32 ح 1.

[7] حكاه صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 246 ، والسبزواري في الكفاية : 171.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست