اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 339
نصّ في جواز
اشتراط ( أن لا
يطأها في الفرج ) مضافاً إلى ما مرّ.
وهل يجوز إتيانها
في الوقت المستثنى مع الرضا؟
قيل : لا [1] ؛ التفاتاً إلى
لزوم الوفاء بالشرط مطلقاً حتى هنا.
والأجود : نعم ،
وفاقاً لجماعة من أصحابنا [2] ؛ لصريح الموثّق : تزوّج بجارية على أن لا يقتضّها ، ثم
أذنت له بعد ذلك ، فقال : « إذا أذنت له فلا بأس » [3].
ولعلّ الوجه فيه [4] ما قيل : إنّ
العقد مسوّغ للوطء مطلقاً ، والامتناع منه لَحقّ الزوجة إذا اشترطت عليه ذلك ،
فإذا رضيت جاز [5].
وبه يظهر الجواب
عن توجيه المنع مطلقاً ؛ ولذا اختار المصنّف الجواز بقوله : ( ولو رضيت به ) أي الوطء
( بعد العقد جاز ) ولعلّه الأشهر بين الأصحاب.
(
و ) يجوز ( العزل ) عنها هنا ولو ( من دون إذنها ) إجماعاً ؛ للأصل ، وفحوى ما دلّ على جوازه في الدائم [6] كما اخترناه فهنا
أولى ، ولأنّ الغرض الأصلي هنا الاستمتاع دون النسل بخلاف الدوام ، وللصحيح لكنّه
مقطوع ـ : « الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء ، إلاّ أنّه إن جاء بولد