responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 339

نصّ في جواز اشتراط ( أن لا يطأها في الفرج ) مضافاً إلى ما مرّ.

وهل يجوز إتيانها في الوقت المستثنى مع الرضا؟

قيل : لا [1] ؛ التفاتاً إلى لزوم الوفاء بالشرط مطلقاً حتى هنا.

والأجود : نعم ، وفاقاً لجماعة من أصحابنا [2] ؛ لصريح الموثّق : تزوّج بجارية على أن لا يقتضّها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، فقال : « إذا أذنت له فلا بأس » [3].

ولعلّ الوجه فيه [4] ما قيل : إنّ العقد مسوّغ للوطء مطلقاً ، والامتناع منه لَحقّ الزوجة إذا اشترطت عليه ذلك ، فإذا رضيت جاز [5].

وبه يظهر الجواب عن توجيه المنع مطلقاً ؛ ولذا اختار المصنّف الجواز بقوله : ( ولو رضيت به ) أي الوطء ( بعد العقد جاز ) ولعلّه الأشهر بين الأصحاب.

( و ) يجوز ( العزل ) عنها هنا ولو ( من دون إذنها ) إجماعاً ؛ للأصل ، وفحوى ما دلّ على جوازه في الدائم [6] كما اخترناه فهنا أولى ، ولأنّ الغرض الأصلي هنا الاستمتاع دون النسل بخلاف الدوام ، وللصحيح لكنّه مقطوع ـ : « الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء ، إلاّ أنّه إن جاء بولد‌


[1] في المختلف (564). منه ;.

[2] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 248 ، والسبزواري في الكفاية : 171 ، وصاحب الحدائق 24 : 154.

[3] الفقيه 3 : 297 / 1413 ، الوسائل 21 : 33 أبواب المتعة ب 11 ح 3.

[4] أي في تصريح الموثق بالجواز. منه ;.

[5] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 56.

[6] انظر الوسائل 20 : 149 أبواب مقدمات النكاح ب 75.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست