اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 336
لحيائي منها.
ومع احتمال جميع
ذلك ، كيف يُجسَر في تخصيص الأدلّة القطعيّة بها [1]؟! سيّما في صورة
النسيان ؛ للزوم الانقلاب دواماً فيها التكاليف الشاقّة المخالفة للأُصول بمجرّد
النسيان ، ولم يُعهَد في الشريعة ثبوت التكاليف بمجرّده ؛ مع أنّه مخالف للأدلّة
العقليّة.
وأمّا القول :
بأنّ العقد إن وقع بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائماً ، أو بلفظ التمتّع بطل كما
عن الحلّي [2] ولعلّه نظر إلى ما قدّمناه في منع صلاحيّة عقد المتعة
مطلقاً للدوام.
أو بأنّ ترك الأجل
إن كان جهلاً منهما أو أحدهما أو نسياناً كذلك [3] بطل ، وإن كان عمداً بالدوام انقلب ، كما حُكي قولاً [4].
فقد ظهر ضعفه ممّا
ذكرناه ، مع عدم وضوح الدليل على الثاني.
فالقول بالبطلان
مطلقاً مع قصد التمتّع الذي هو موضع النزاع أوجه ، ولكن الاحتياط لا يُترَك ،
فيعقد للدوام ثانياً إن أرادها ، وإلاّ فليطلّقها ويعطي نصف المهر ، أو تعفو عنه.
(
الثانية : لا حكم للشروط ) إذا كانت ( قبل
العقد ) مطلقاً سائغةً
كانت أم لا إجماعاً ؛ للنصوص المستفيضة :
منها الموثّق : «
ما كان من شرطٍ قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز » [5].