responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 336

لحيائي منها.

ومع احتمال جميع ذلك ، كيف يُجسَر في تخصيص الأدلّة القطعيّة بها [1]؟! سيّما في صورة النسيان ؛ للزوم الانقلاب دواماً فيها التكاليف الشاقّة المخالفة للأُصول بمجرّد النسيان ، ولم يُعهَد في الشريعة ثبوت التكاليف بمجرّده ؛ مع أنّه مخالف للأدلّة العقليّة.

وأمّا القول : بأنّ العقد إن وقع بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائماً ، أو بلفظ التمتّع بطل كما عن الحلّي [2] ولعلّه نظر إلى ما قدّمناه في منع صلاحيّة عقد المتعة مطلقاً للدوام.

أو بأنّ ترك الأجل إن كان جهلاً منهما أو أحدهما أو نسياناً كذلك [3] بطل ، وإن كان عمداً بالدوام انقلب ، كما حُكي قولاً [4].

فقد ظهر ضعفه ممّا ذكرناه ، مع عدم وضوح الدليل على الثاني.

فالقول بالبطلان مطلقاً مع قصد التمتّع الذي هو موضع النزاع أوجه ، ولكن الاحتياط لا يُترَك ، فيعقد للدوام ثانياً إن أرادها ، وإلاّ فليطلّقها ويعطي نصف المهر ، أو تعفو عنه.

( الثانية : لا حكم للشروط ) إذا كانت ( قبل العقد ) مطلقاً سائغةً كانت أم لا إجماعاً ؛ للنصوص المستفيضة :

منها الموثّق : « ما كان من شرطٍ قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز » [5].


[1] أي بالرواية. منه ;.

[2] السرائر 2 : 620.

[3] أي منهما أو من أحدهما. منه ;.

[4] حكاه في الروضة البهية 5 : 287.

[5] الكافي 5 : 456 / 1 ، التهذيب 7 : 262 / 1134 ، الوسائل 21 : 46 أبواب المتعة ب 19 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست