responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 335

نسياناً ، وفاقاً للعلاّمة ووالده وولده والروضة وسبطه [1] وجماعة [2].

والرواية مع اختلاف نسخها ففي بعضها بدل باتّ : « بان » [3] وهذه صريحة في البطلان ليس فيها تصريح بأنّهما أرادا المتعة وأخلاّ بالأجل ، بل مضمونها : أنّ النكاح مع الأجل متعة ، وبدونه دوام ، ولا نزاع فيه.

نعم ، في رواية قاصرة السند : إنّي أستحيي ذكر شرط الأيّام ، قال : « هو أضرّ عليك » ، قلت : وكيف؟ قال : « إنّك إن لم تشترط كان تزويج مقام ، ولزمتك النفقة في العدّة ، وكانت وارثة ، لم تقدر على أن تطلّقها إلاّ طلاق السنّة » [4].

وذكر شيخنا الشهيد في النكت عدم قابليّتها للتأويل.

وليس كذلك ؛ لإمكان أن يكون المراد : إثبات الأضرّية بالإضافة إلى ظاهر الشريعة ، بمعنى : أنّ المرأة لو ادّعت الدوام ، وأثبتت ذكر الألفاظ بدون الأجل ، أُخذ الرجل في ظاهر الشرع بأحكام الدائمة ، من النفقة والكسوة وسائر أحكام الدائمة. ولا يلازم ذلك ثبوت الزوجيّة الدائمة بمجرّد الألفاظ المجرّدة عن بيان المدّة فيما بينه وبين الله تعالى ، حتى يجوز له التمتّع منها في نفس الأمر.

مع احتمال أن يكون المراد من الاستحياء من ذكر الأجل : الحياء من التمتّع بها وإيجابه العدول إلى الدوام ، فكأنّه قال : أتزوّج دائماً لا متعة ؛


[1] العلاّمة ووالده في المختلف : 559 ، وولده في إيضاح الفوائد 3 : 128 ، الروضة البهية 5 : 287 ، ونهاية المرام 1 : 244.

[2] منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 13 : 26 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 55 ، وصاحب الحدائق 24 : 142.

[3] لم نعثر عليها في مصادر الحديث. نعم أشار إليها في ملاذ الأخيار 12 : 54.

[4] الكافي 5 : 455 / 3 ، التهذيب 7 : 265 / 1145 ، الإستبصار 3 : 150 / 551 ، الوسائل 21 : 47 أبواب المتعة ب 20 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست