اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 324
طلاق بالوفاق ،
فربما أُريد قبل انقضاء الأجل الفراق ، فلولا صحّة الهبة لما وقع بوجه ، وهو حرج
عظيم ، كما لا يخفى على البصير المداقّ.
ثم ما مرّ إذا لم
يدخل.
(
و ) أمّا ( إذا دخل ) بها
( استقرّ المهر ) في ذمّته كملاً ، بشرط الوفاء بكمال المدّة ، أو هبته لها ؛ للأصل ، والوفاق.
(
و ) أمّا مع فقد
الشرطين ، كما ( لو
أخلّت بشيء من المدّة ) من دون هبة اختياراً
( قاصّها ) من المهر بنسبة ما
أخلّت به من المدّة ، بأن يبسط المهر على جميعها ، ويسقط منه بحسابه ، حتى لو
أخلّت بها أجمع سقط عنه المهر. ويتصوّر ذلك بالإخلال بها قبل الدخول.
ولا فرق في الحكم
المذكور بينه وبين بعده ؛ للإجماع عليه في الظاهر مطلقاً ، وإطلاق النصوص ،
كالصحيح أو الحسن : أتزوّج المرأة شهراً أو شهرين ، فتريد منّي المهر كملاً
وأتخوّف أن تخلفني ، فقال : « يجوز أن تحبس ما قدرت عليه ، فإن هي أخلفتك فخذ منها
بقدر ما تخلفك فيه » [1].
وفي آخر مثله كذلك
، وفيه : « خذ منها بقدر ما تخلفك ، إن كان نصف شهر فالنصف ، وإن كان ثلثاً فالثلث
» [2].
ويستثنى منه أيّام
الطمث ؛ للموثّق : « ينظر ما قطعت من الشرط ، فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف
له ، ما خلا أيّام الطمث فإنّها لها ، [ فلا يكون له ] إلاّ ما أحلّ له فرجها » [3].