responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 324

طلاق بالوفاق ، فربما أُريد قبل انقضاء الأجل الفراق ، فلولا صحّة الهبة لما وقع بوجه ، وهو حرج عظيم ، كما لا يخفى على البصير المداقّ.

ثم ما مرّ إذا لم يدخل.

( و ) أمّا ( إذا دخل ) بها ( استقرّ المهر ) في ذمّته كملاً ، بشرط الوفاء بكمال المدّة ، أو هبته لها ؛ للأصل ، والوفاق.

( و ) أمّا مع فقد الشرطين ، كما ( لو أخلّت بشي‌ء من المدّة ) من دون هبة اختياراً ( قاصّها ) من المهر بنسبة ما أخلّت به من المدّة ، بأن يبسط المهر على جميعها ، ويسقط منه بحسابه ، حتى لو أخلّت بها أجمع سقط عنه المهر. ويتصوّر ذلك بالإخلال بها قبل الدخول.

ولا فرق في الحكم المذكور بينه وبين بعده ؛ للإجماع عليه في الظاهر مطلقاً ، وإطلاق النصوص ، كالصحيح أو الحسن : أتزوّج المرأة شهراً أو شهرين ، فتريد منّي المهر كملاً وأتخوّف أن تخلفني ، فقال : « يجوز أن تحبس ما قدرت عليه ، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك فيه » [1].

وفي آخر مثله كذلك ، وفيه : « خذ منها بقدر ما تخلفك ، إن كان نصف شهر فالنصف ، وإن كان ثلثاً فالثلث » [2].

ويستثنى منه أيّام الطمث ؛ للموثّق : « ينظر ما قطعت من الشرط ، فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ، ما خلا أيّام الطمث فإنّها لها ، [ فلا يكون له ] إلاّ ما أحلّ له فرجها » [3].


[1] الكافي 5 : 460 / 1 وفيه : لا يجوز ، الوسائل 21 : 61 أبواب المتعة ب 27 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[2] الكافي 5 : 461 / 3 ، التهذيب 7 : 260 / 1128 ، الوسائل 21 : 61 أبواب المتعة ب 27 ح 2.

[3] الكافي 5 : 461 / 4 ، الوسائل 21 : 61 أبواب المتعة ب 27 ح 3 ؛ بتفاوت يسير ، وما بين المعقوفين أضفناه من الكافي.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست