اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 323
لإجزاء الأقلّ ،
إلاّ بالمفهوم المردود عند الكلّ ، الغير المكافئ لشيء ممّا مرّ ، فضلاً عن
الجميع.
(
ولو لم يدخل ) بها ( ووهبها
) ما بقي من ( المدّة ) المضروبة كملاً ( فلها النصف ) من المسمّى ، فتأخذه منه مع عدم الأداء ( ويرجع ) الزوج
( بالنصف لو كان دفع المهر ) إليها ، فيما قطع به الأصحاب ، بل عن الحلّي والمحقّق الشيخ عليّ عليه الإجماع
[1] ؛ وهو الحجّة فيه ، والموثّق : « وإن خلاّها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على
الرجل نصف الصداق » [2].
ولمخالفة الحكم
للأصل يجب الاقتصار فيه على محلّ الوفاق والمتبادر من النصّ ، فلا ردّ مطلقاً ولو
مقسّطاً في هبة البعض وإبقاء الباقي.
ومن هنا يظهر جواز
هبة المدّة مطلقاً [3] ، وهي بمعنى إبراء الذمّة ، فلا يحتاج إلى القبول ظاهراً ؛
والنصوص فيه بعد ما مرّ من الإجماع والنصّ مستفيضة.
ففي الصحيح عن رجل
تمتّع بامرأة ، ثم وهب لها أيّامها قبل أن يفضي إليها ، أو وهب لها أيّامها بعد ما
أفضى إليها ، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقّع 7 : « لا يرجع » [4].
فلا وجه للشكّ في
الجواز من حيث التجدّد شيئاً فشيئاً ، وأنّ الثابت في الذمّة حال البراءة ليس هو
الحقّ المتجدّد [5] ؛ لأنّه اجتهاد في مقابلة الأدلّة القويّة. ومع ذلك فربما
اقتضته الحكمة الربّانية ، فإنّه لا يقع هنا
[1] الحلّي في
السرائر 2 : 622 ، الشيخ علي في جامع المقاصد 13 : 23.