responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 323

لإجزاء الأقلّ ، إلاّ بالمفهوم المردود عند الكلّ ، الغير المكافئ لشي‌ء ممّا مرّ ، فضلاً عن الجميع.

( ولو لم يدخل ) بها ( ووهبها ) ما بقي من ( المدّة ) المضروبة كملاً ( فلها النصف ) من المسمّى ، فتأخذه منه مع عدم الأداء ( ويرجع ) الزوج ( بالنصف لو كان دفع المهر ) إليها ، فيما قطع به الأصحاب ، بل عن الحلّي والمحقّق الشيخ عليّ عليه الإجماع [1] ؛ وهو الحجّة فيه ، والموثّق : « وإن خلاّها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الرجل نصف الصداق » [2].

ولمخالفة الحكم للأصل يجب الاقتصار فيه على محلّ الوفاق والمتبادر من النصّ ، فلا ردّ مطلقاً ولو مقسّطاً في هبة البعض وإبقاء الباقي.

ومن هنا يظهر جواز هبة المدّة مطلقاً [3] ، وهي بمعنى إبراء الذمّة ، فلا يحتاج إلى القبول ظاهراً ؛ والنصوص فيه بعد ما مرّ من الإجماع والنصّ مستفيضة.

ففي الصحيح عن رجل تمتّع بامرأة ، ثم وهب لها أيّامها قبل أن يفضي إليها ، أو وهب لها أيّامها بعد ما أفضى إليها ، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقّع 7 : « لا يرجع » [4].

فلا وجه للشكّ في الجواز من حيث التجدّد شيئاً فشيئاً ، وأنّ الثابت في الذمّة حال البراءة ليس هو الحقّ المتجدّد [5] ؛ لأنّه اجتهاد في مقابلة الأدلّة القويّة. ومع ذلك فربما اقتضته الحكمة الربّانية ، فإنّه لا يقع هنا‌


[1] الحلّي في السرائر 2 : 622 ، الشيخ علي في جامع المقاصد 13 : 23.

[2] التهذيب 7 : 261 / 1130 ، الوسائل 21 : 63 أبواب المتعة ب 30 ح 1.

[3] أي قبل الدخول وبعده. ومنه ;.

[4] الفقيه 3 : 293 / 1391 ، الوسائل 21 : 63 أبواب المتعة ب 29 ح 1.

[5] انظر المسالك 1 : 502.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست