responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 325

وفي إلحاق ما عداه من الأعذار كالمرض ، والخوف من ظالم وجهان ، أوجههما : العدم ؛ تمسّكاً بالأصل ، والتفاتاً إلى اختصاص النصّ بالحيض ، من دون إشعارٍ فضلاً عن ظهور بالعموم.

وتعليل الإلحاق بالمشاركة في المعنى لعدم القطع به ، ولا الدليل عليه سوى الاستنباط قياسٌ باطل بلا التباس.

ويستفاد من النصّ الأول والثالث وغيرهما [1] جواز تأخير المهر ، وعدم وجوب المبادرة بدفعه بعد العقد ؛ وهو الأوفق بمقتضى الأصل.

خلافاً لجماعة كما عن المفيد والمرتضى والمهذب [2] فأوجبوا المبادرة ؛ ولعلّه لوجود : « لا يجوز » بدل : « يجوز » في أكثر نسخ الرواية الأُولى [3] ، المؤيّدة بتفريع جملة : « فإن هي أخلفتك فخذ منها » على السابق ؛ إذ لا معنى للأخذ منها بعد حبس المهر عنها.

وهو أحوط ، إلاّ أنّ في تعيّنه نظراً ؛ لظهور الموثّق المزبور بجواز الحبس ، المعتضد بالأصل والشباهيّة بالإجارة الجائز فيها ذلك ، وهو بحسب السند أولى منه ، مع اختلاف نسخة ، فتأمّل.

( ولو بان فساد العقد ) إمّا بظهور زوج ، أو عدّة ، أو كونها محرّمة عليه جمعاً أو عيناً ، أو غير ذلك من المفسدات ( فلا مهر ) لها ( إن لم يدخل ) بها مطلقاً ، إجماعاً ؛ للأصل.

( ولو دخل فلها ما أخذت منه ، وتمنع ما بقي ) مطلقاً فيهما ، قليلاً كانا أو كثيراً ، كانا بقدر ما مضى من المدّة وما بقي منها أم لا ، لكن بشرط‌


[1] الفقيه 3 : 294 / 1397 ، الوسائل 21 : 62 أبواب المتعة ب 27 ح 4.

[2] المفيد في المقنعة : 509 ، المرتضى في الانتصار : 111 ، المهذب 2 : 241.

[3] انظر الكافي 5 : 460 / 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست