اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 325
وفي إلحاق ما عداه
من الأعذار كالمرض ، والخوف من ظالم وجهان ، أوجههما : العدم ؛ تمسّكاً بالأصل ،
والتفاتاً إلى اختصاص النصّ بالحيض ، من دون إشعارٍ فضلاً عن ظهور بالعموم.
وتعليل الإلحاق
بالمشاركة في المعنى لعدم القطع به ، ولا الدليل عليه سوى الاستنباط قياسٌ باطل
بلا التباس.
ويستفاد من النصّ
الأول والثالث وغيرهما [1] جواز تأخير المهر ، وعدم وجوب المبادرة بدفعه بعد العقد ؛
وهو الأوفق بمقتضى الأصل.
خلافاً لجماعة كما
عن المفيد والمرتضى والمهذب [2] فأوجبوا المبادرة ؛ ولعلّه لوجود : « لا يجوز » بدل : «
يجوز » في أكثر نسخ الرواية الأُولى [3] ، المؤيّدة بتفريع جملة : « فإن هي أخلفتك فخذ منها » على
السابق ؛ إذ لا معنى للأخذ منها بعد حبس المهر عنها.
وهو أحوط ، إلاّ
أنّ في تعيّنه نظراً ؛ لظهور الموثّق المزبور بجواز الحبس ، المعتضد بالأصل
والشباهيّة بالإجارة الجائز فيها ذلك ، وهو بحسب السند أولى منه ، مع اختلاف نسخة
، فتأمّل.
(
ولو بان فساد العقد ) إمّا بظهور زوج ، أو عدّة ، أو كونها محرّمة عليه جمعاً أو عيناً ، أو غير ذلك
من المفسدات ( فلا مهر
) لها ( إن لم يدخل ) بها مطلقاً ، إجماعاً ؛ للأصل.
(
ولو دخل فلها ما أخذت منه ، وتمنع ما بقي ) مطلقاً فيهما ، قليلاً كانا أو كثيراً ، كانا بقدر ما مضى
من المدّة وما بقي منها أم لا ، لكن بشرط