responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 322

( ويتقدّر بالتراضي ) بكلّ ما يقع عليه ممّا يتموّل ( ولو بكفّ من بُرّ ) على الأشهر الأظهر ؛ للأصل ، والإطلاقات ، وخصوص النصوص الدالّة عليه بالعموم والخصوص.

وهي في الأول مستفيضة ، ففي الصحاح [1] : « المهر ما تراضى عليه الناس » وزيد في بعضها : « من قليل أو كثير ».

وكذلك في الثاني ، منها الصحيح : كم المهر يعني في المتعة؟ قال : « ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل » [2].

والحسن : عن أدنى ما يتزوّج به الرجل متعة ، قال : « كفّين من بُرّ » [3].

وفي المعتبرة المنجبر قصور أسانيدها بما مرّ مع الشهرة التقدير بكفّ من بُرّ كما في بعضها [4] ، أو دقيق أو سويق أو تمر ، كما في غيره [5].

خلافاً للمحكيّ عن الصدوق ، فالدرهم فما زاد [6] ؛ للصحيح : « أنّه يجزي فيه الدرهم فما فوقه » [7].

وليس نصّاً فيه ، بل ولا ظاهراً ؛ إذ الحكم بإجزاء الدرهم غير منافٍ‌


[1] الوسائل 21 : 239 أبواب المهور ب 1.

[2] الكافي 5 : 457 / 1 ، التهذيب 7 : 260 / 1127 ، الإستبصار 3 : 149 / 547 ، الوسائل 21 : 49 أبواب المتعة ب 21 ح 3.

[3] الفقيه 3 : 294 / 1398 ، التهذيب 7 : 263 / 1136 ، المقنع : 114 ، الوسائل 21 : 44 أبواب المتعة ب 18 ح 5.

[4] الكافي 5 : 457 / 2 ، التهذيب 7 : 260 / 1125 ، الوسائل 21 : 49 أبواب المتعة ب 21 ح 2.

[5] الكافي 5 : 457 / 4 ، الوسائل 21 : 50 أبواب المتعة ب 21 ح 5.

[6] المقنع : 113.

[7] الكافي 5 : 457 / 3 ، التهذيب 7 : 260 / 1126 ، الوسائل 21 : 48 أبواب المتعة ب 21 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست