اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 322
( ويتقدّر بالتراضي ) بكلّ ما يقع عليه ممّا يتموّل ( ولو بكفّ من بُرّ ) على الأشهر الأظهر ؛ للأصل ، والإطلاقات ، وخصوص النصوص
الدالّة عليه بالعموم والخصوص.
وهي في الأول
مستفيضة ، ففي الصحاح [1] : « المهر ما تراضى عليه الناس » وزيد في بعضها : « من
قليل أو كثير ».
وكذلك في الثاني ،
منها الصحيح : كم المهر يعني في المتعة؟ قال : « ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من
الأجل » [2].
والحسن : عن أدنى
ما يتزوّج به الرجل متعة ، قال : « كفّين من بُرّ » [3].
وفي المعتبرة
المنجبر قصور أسانيدها بما مرّ مع الشهرة التقدير بكفّ من بُرّ كما في بعضها [4] ، أو دقيق أو
سويق أو تمر ، كما في غيره [5].
خلافاً للمحكيّ عن
الصدوق ، فالدرهم فما زاد [6] ؛ للصحيح : « أنّه يجزي فيه الدرهم فما فوقه » [7].
وليس نصّاً فيه ،
بل ولا ظاهراً ؛ إذ الحكم بإجزاء الدرهم غير منافٍ