وفي الثاني : نساء
أهل المدينة ، [ قال : ] « فواسق » قلت : فأتزوّج منهنّ؟ قال : « نعم » [2] فتأمّل.
(
و ) يستحبّ ( أن يسألها ) بل غيرها
( عن حالها ) هل هي ذات بعل وعفيفة أم لا
( مع التهمة ) بالبعل وعدم العفة.
للموثّق : عن
المتعة ، فقال : « إنّ المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم ، إنّهنّ كنّ يومئذٍ
يؤمَنّ » بفتح الميم على الظاهر « واليوم لا يؤمَنّ ، فاسألوا عنهنّ » [3].
(
وليس ) السؤال ( شرطاً ) في الجواز إجماعاً ، بل ولا واجباً ؛ للأصل ، وحمل تصرّف
المسلم على الصحّة ، والنصوص المستفيضة الحاكمة بكون المرأة في نفسها مصدّقة ولو
مع التهمة :
منها : ألقى
المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : هل لك زوج؟ فتقول : لا ،
فأتزوّجها؟ قال : « نعم ، هي المصدّقة على نفسها » [4].
واشتراك الراوي
مجبور برواية فضالة عنه.
ومنها : « ليس هذا
عليك ، إنّما عليك أن تصدّقها في نفسها » [5].