اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 317
بل ربما يستفاد من
بعضها كراهة السؤال عنها ، ففي الخبر : إنّي تزوّجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أنّ
لها زوجاً ، ففتّشت عن ذلك ، فوجدت لها زوجاً ، قال : « ولِمَ فتّشت؟! » [1]. وفي آخر : « إنّ
فلاناً تزوّج امرأة متعة ، فقيل : إنّ لها زوجاً ، فسألها ، فقال أبو عبد الله 7 : « ولِمَ سألها؟!
» [2] ، ونحوهما غيرهما [3].
ويحتمل الجمع ،
بحمل هذه الأخبار على كراهة السؤال بعد وقوع التزويج ، وما سبق على استحبابه مع
التهمة قبله.
(
ويكره ) التمتّع ( بالزانية ) كما سبق
( وليس شرطاً ) ولا حراماً ؛ لما مرّ.
خلافاً للصدوق ،
فمنع منه مطلقاً [4] ، ولابن البرّاج ، إلاّ إذا منعها من الفجور [5] ؛ لأخبار [6] ، طريق الجمع
بينها وبين غيرها الحمل على الكراهة ، وفاقاً للأشهر بين الطائفة.
بل ربما قال
المانع من الدوام بالجواز هنا ؛ للموثّق المجوّز للتمتّع بالمعروفة بالفجور ، وفيه
: « لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء ، إنّما يخرجها من حرام إلى حلال » [7].