responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 317

بل ربما يستفاد من بعضها كراهة السؤال عنها ، ففي الخبر : إنّي تزوّجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أنّ لها زوجاً ، ففتّشت عن ذلك ، فوجدت لها زوجاً ، قال : « ولِمَ فتّشت؟! » [1]. وفي آخر : « إنّ فلاناً تزوّج امرأة متعة ، فقيل : إنّ لها زوجاً ، فسألها ، فقال أبو عبد الله 7 : « ولِمَ سألها؟! » [2] ، ونحوهما غيرهما [3].

ويحتمل الجمع ، بحمل هذه الأخبار على كراهة السؤال بعد وقوع التزويج ، وما سبق على استحبابه مع التهمة قبله.

( ويكره ) التمتّع ( بالزانية ) كما سبق ( وليس شرطاً ) ولا حراماً ؛ لما مرّ.

خلافاً للصدوق ، فمنع منه مطلقاً [4] ، ولابن البرّاج ، إلاّ إذا منعها من الفجور [5] ؛ لأخبار [6] ، طريق الجمع بينها وبين غيرها الحمل على الكراهة ، وفاقاً للأشهر بين الطائفة.

بل ربما قال المانع من الدوام بالجواز هنا ؛ للموثّق المجوّز للتمتّع بالمعروفة بالفجور ، وفيه : « لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شي‌ء ، إنّما يخرجها من حرام إلى حلال » [7].

أقول : ونحوه المرويّ عن كشف الغمّة [8] ، وغيره [9] ، متضمّناً‌


[1] التهذيب 7 : 253 / 1092 ، الوسائل 21 : 31 أبواب المتعة ب 10 ح 3.

[2] التهذيب 7 : 253 / 1093 ، الوسائل 21 : 31 أبواب المتعة ب 10 ح 4.

[3] انظر التهذيب 7 : 253 / 1094 ، الوسائل 21 : 32 أبواب المتعة ب 10 ح 5.

[4] انظر المقنع : 113.

[5] المهذب 2 : 241.

[6] انظر الوسائل 21 : 27 أبواب المتعة ب 8.

[7] التهذيب 7 : 485 / 1949 ، الوسائل 21 : 29 أبواب المتعة ب 9 ح 3.

[8] كشف الغمة 2 : 423 ، الوسائل 21 : 29 أبواب المتعة باب 9 ج 4.

[9] لم نعثر على خبر آخر غيرهما مشتمل على التعليل المذكور.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست