responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 315

لفحوى ما سبق من جواز تزويجهما بالدوام [1] ، فبالانقطاع أولى.

( و ) لكن ( يستحبّ اختيار المؤمنة ) العارفة ؛ للخبرين :

في أحدهما : « تمتّع من المرأة المؤمنة أحبّ إليّ » [2].

وفي الثاني : « نعم ، إذا كانت عارفة » [3].

والمرسل الناهي من التمتّع بها [4] محمول على ما إذا كانت يلحقها العار والذلّ بذلك.

واختيار ( العفيفة ) للخبر : عن المتعة ، فقال لي : « حلال ، ولا تزوّج إلاّ عفيفة ، إنّ الله تعالى يقول ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ) [5] ولا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك » [6].

والنهي فيه للكراهة ؛ لفحوى ما مرّ من جواز العقد دائماً بالزانية ولو كانت مشهورة [7].

مضافاً إلى الخبرين المرخّصين للتمتّع منها ، ففي أحدهما : عن الرجل يتزوّج الفاجرة متعة ، قال : « لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر‌


[1] راجع ص 284.

[2] الفقيه 3 : 293 / 1390 ، التهذيب 7 : 256 / 1109 ، الإستبصار 3 : 145 / 524 ، الوسائل 21 : 26 أبواب المتعة ب 7 ح 3 ؛ بتفاوت يسير.

[3] الكافي 5 : 454 / 5 ، التهذيب 7 : 252 / 1088 ، الوسائل 21 : 25 أبواب المتعة ب 7 ح 1.

[4] التهذيب 7 : 253 / 1089 ، الإستبصار 3 : 143 / 515 ، الوسائل 21 : 26 أبواب المتعة ب 7 ح 4.

[5] المؤمنون : 5.

[6] الكافي 5 : 453 / 2 ، التهذيب 7 : 252 / 1086 ، الإستبصار 3 : 142 / 512 ، الوسائل 21 : 24 أبواب المتعة ب 6 ح 2.

[7] راجع ص 189 190.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست