والمرسل الناهي من
التمتّع بها [4] محمول على ما إذا كانت يلحقها العار والذلّ بذلك.
واختيار ( العفيفة ) للخبر : عن المتعة ، فقال لي : « حلال ، ولا تزوّج إلاّ
عفيفة ، إنّ الله تعالى يقول (
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ )[5] ولا تضع فرجك حيث
لا تأمن على درهمك » [6].
والنهي فيه
للكراهة ؛ لفحوى ما مرّ من جواز العقد دائماً بالزانية ولو كانت مشهورة [7].
مضافاً إلى
الخبرين المرخّصين للتمتّع منها ، ففي أحدهما : عن الرجل يتزوّج الفاجرة متعة ،
قال : « لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر