responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 310

وملكاً للزوج.

قيل : ولو خلا المهر من أحد الجانبين بطل خاصّة. ولو شرط كلّ منهما تزوّج الأُخرى بمهر معلوم صحّ العقدان وبطل المسمّى ؛ لأنّه شرط معه تزويج ، وهو غير لازم ، والنكاح لا يقبل الخيار ، فيثبت مهر المثل .. وكذا لو زوّجه بمهر وشرط أن يزوّجه ولم يذكر مهراً [1].

وظاهره صحّة العقد مع فساد الشرط ، فإن كان إجماع وإلاّ ففيها معه نظر ، كيف لا؟! وانتفاء الشرط يقتضي انتفاء المشروط.

وفي الشرائع التردّد فيما مرّ [2] ؛ ولعلّه لما ذكر ، أو للتأمّل في إطلاق الحكم بفساد الشرط ؛ للزوم الوفاء به مع الإمكان ؛ لكونه سائغاً ، فإفساد المسمّى والرجوع إلى المهر مطلقاً لا وجه له.

وهو متّجه في المقامين ، ولكن في الأول إذا كان الشرط شرطاً في أصل التزويج دون ما إذا كان شرطاً في المهر إذ غايته حينئذ انتفاؤه الغير الملازم لفساد العقد ؛ لعدم ركنيّته فيه بالإجماع فيصحّ العقد ويثبت مهر المثل.

( السابعة : يكره العقد على القابلة المربيّة وبنتها ) :

للنهي عنه في الخبرين ، في أحدهما : « لا يتزوّج المرأة التي قبلته ولا ابنتها » [3].

ولقصور سندهما ومخالفتهما الأصل والعمومات حُمِلا على الكراهة في المشهور بين الطائفة.


[1] قال به الشهيد الثاني في الروضة 5 : 244.

[2] الشرائع 2 : 301.

[3] التهذيب 7 : 455 / 1822 ، الإستبصار 3 : 176 / 638 ، الوسائل 20 : 502 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 39 ح 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست