اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 310
وملكاً للزوج.
قيل : ولو خلا
المهر من أحد الجانبين بطل خاصّة. ولو شرط كلّ منهما تزوّج الأُخرى بمهر معلوم صحّ
العقدان وبطل المسمّى ؛ لأنّه شرط معه تزويج ، وهو غير لازم ، والنكاح لا يقبل
الخيار ، فيثبت مهر المثل .. وكذا لو زوّجه بمهر وشرط أن يزوّجه ولم يذكر مهراً [1].
وظاهره صحّة العقد
مع فساد الشرط ، فإن كان إجماع وإلاّ ففيها معه نظر ، كيف لا؟! وانتفاء الشرط
يقتضي انتفاء المشروط.
وفي الشرائع
التردّد فيما مرّ [2] ؛ ولعلّه لما ذكر ، أو للتأمّل في إطلاق الحكم بفساد الشرط
؛ للزوم الوفاء به مع الإمكان ؛ لكونه سائغاً ، فإفساد المسمّى والرجوع إلى المهر
مطلقاً لا وجه له.
وهو متّجه في
المقامين ، ولكن في الأول إذا كان الشرط شرطاً في أصل التزويج دون ما إذا كان
شرطاً في المهر إذ غايته حينئذ انتفاؤه الغير الملازم لفساد العقد ؛ لعدم ركنيّته
فيه بالإجماع فيصحّ العقد ويثبت مهر المثل.
(
السابعة : يكره العقد على القابلة المربيّة وبنتها ) :
للنهي عنه في
الخبرين ، في أحدهما : « لا يتزوّج المرأة التي قبلته ولا ابنتها » [3].
ولقصور سندهما
ومخالفتهما الأصل والعمومات حُمِلا على الكراهة في المشهور بين الطائفة.