responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 309

ولو رُدّ لم يحرم إجماعاً.

ولو انتفى الأمران [1] ، فظاهر إطلاق النصّ التحريم أيضاً ، لكن لم نقف على قائل به ، وبالكراهة هنا صرّح بعض الأصحاب [2] ، ولا بأس بها ؛ للمسامحة من إطلاق الرواية ، وإن كانت بحسب السند قاصرة.

هذا كلّه في الخاطب المسلم.

أمّا الذمّي إذا خطب الذميّة ، لم تحرم خطبة المسلم لها قطعاً ؛ للأصل ، وعدم دخوله في النهي ؛ بناءً على اختصاص مورده بخطبة الأخ المسلم.

وحيث يحرم ، فلو خالف وخطب وعقد صحّ وإن فعل محرّماً ؛ إذ لا منافاة بين حرمة الخطبة وصحّة العقد ، ولو قلنا باقتضاء النهي الفساد في المعاملات.

( السادسة : نكاح الشِّغار ) حرام و ( باطل ) بالنصّ والإجماع ( وهو ) كما في النصّ : ( أن تتزوّج امرأتان برجلين ، على أن يكون مهر كلّ واحدة نكاح الأُخرى ) [3].

وهو بكسر الشين والغين المعجمتين من الشغر ، بمعنى : الرفع ؛ لرفع المهر فيه ، أو خلّوه عنه ، أو كأنّه شرط أن لا يرفع رجل ابنته حتى يرفع هو رجل الأُخرى.

ولعلّ المنع فيه إمّا من جهة تعليق عقد [ على عقد [4] ] على وجه الدور ، أو شرط عقد في عقد ، أو تشريك البضع بين كونه مهراً للزوجة‌


[1] أي الإجابة والرد. منه ;.

[2] كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 114 ، والسبزواري في الكفاية : 169 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 257.

[3] الكافي 5 : 361 / 2 ، التهذيب 7 : 355 / 1445 ، معاني الأخبار : 274 / 1 ، الوسائل 20 : 303 أبواب عقد النكاح ب 27 ح 2.

[4] ما بين المعقوفين أضفناه من « ح » لاستقامة العبارة.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست