وظاهر الخبرين
الكراهة مطلقاً ، ولكن خصّهما الشيخ [3] والمصنّف وجماعة [4] بالمربّية ؛ للموثّق : عن القابلة تقبل الرجل ، إله أن
يتزوّجها؟
قال : « إن كانت
قبلت المرّة والمرّتين والثالث فلا بأس ، وإن كانت قبلته وربّته وكفلته فإنّي أنهى
نفسي عنها وولدي » [5] ، وفي رواية أُخرى : « وصديقي » [6] وهو صريح في
الكراهة ، كما مرّت إليه الإشارة.
(
وأن يزوّج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها ) : للنهي عنه في الصحيح ؛ معلّلاً بأنّ أباه لها بمنزلة الأب
[7] ، ومقتضاه تعدية الحكم إلى ابنة مطلق المنكوحة ، وعكس فرض العبارة كتزويج
ابنته من ابن المنكوحة ، فلا يقدح فيها أخصّية مورد الرواية ؛ إذ العبرة بعموم