responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 311

مضافاً إلى معارضتهما للصحيح النافي للتحريم عنه مطلقاً ، وفيه : « سبحان الله ما حرّم الله من ذلك » [1].

والموثِّق الآتي النافي لمطلق البأس الشامل له عن غير المربيّة ، والصريح في الكراهة فيها.

فالقول بالتحريم كما عن المقنع [2] ضعيف جدّاً.

وظاهر الخبرين الكراهة مطلقاً ، ولكن خصّهما الشيخ [3] والمصنّف وجماعة [4] بالمربّية ؛ للموثّق : عن القابلة تقبل الرجل ، إله أن يتزوّجها؟

قال : « إن كانت قبلت المرّة والمرّتين والثالث فلا بأس ، وإن كانت قبلته وربّته وكفلته فإنّي أنهى نفسي عنها وولدي » [5] ، وفي رواية أُخرى : « وصديقي » [6] وهو صريح في الكراهة ، كما مرّت إليه الإشارة.

( وأن يزوّج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها ) : للنهي عنه في الصحيح ؛ معلّلاً بأنّ أباه لها بمنزلة الأب [7] ، ومقتضاه تعدية الحكم إلى ابنة مطلق المنكوحة ، وعكس فرض العبارة كتزويج ابنته من ابن المنكوحة ، فلا يقدح فيها أخصّية مورد الرواية ؛ إذ العبرة بعموم‌


[1] التهذيب 7 : 455 / 1821 ، الإستبصار 3 : 176 / 637 ، الوسائل 20 : 502 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 39 ح 6 ؛ بتفاوت يسير.

[2] المقنع : 109.

[3] كما في النهاية : 460.

[4] اللمعة والروضة 5 : 242 ، التنقيح الرائع 3 : 115.

[5] التهذيب 7 : 455 / 1824 ، الإستبصار 3 : 176 / 640 ، الوسائل 20 : 502 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 39 ح 7.

[6] التهذيب 7 : 456 / 1825 ، الاستبصار 3 : 176 / ذيل حديث 640 ، الوسائل 20 : 502 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 39 ذيل حديث 7.

[7] التهذيب 7 : 453 / 1812 ، الإستبصار 3 : 175 / 635 ، الوسائل 20 : 474 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 23 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست