responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 305

لم يكن عليه شي‌ء ، وكان المهر يأخذه منها » [1].

ويستفاد منهما الرجوع إليها مع جهل الولي ، وهو حسن ؛ لصحّة الأول ، واعتبار الثاني ؛ إذ ليس فيه إلاّ سهل ، إلاّ أنّه ينبغي التقييد بما قبل الدخول ؛ لئلاّ يخلو البضع المحترم عن العوض.

ولا بأس بالمصير إلى هذه الأخبار ، وفاقاً لجماعة من المتأخّرين [2] ؛ لوضوح سندها ، واعتضادها بعموم ما دلّ على الرجوع إلى الولي مع علمه بالعيب.

ولكن الكبرى استشكله شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد تبعاً للعلاّمة في المختلف [3] بأنّ التضمين إنّما هو باعتبار تدليس العيب على الزوج ، فإذا كان عيباً كان له الفسخ ، وإن لم يكن فلا.

وكلّية الكبرى ممنوعة ، وصريح الشيخ في التهذيبين عدم استلزام أخذ الصداق من الولي جواز الردّ [4].

فالقول بعدم الفسخ وثبوت الرجوع بالمهر على المدلِّس متعيّن.

( الرابعة : لا يجوز التعريض بالخِطبة ) بالكسر ، وهو الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها مع ظهور إرادتها ، ك‌ : ربّ راغب فيكِ وحريص عليكِ ؛ أو : أنّي راغب فيكِ ؛ أو : أنت عليّ كريمة ، أو عزيزة ؛


[1] الكافي 5 : 407 / 9 ، التهذيب 7 : 424 / 1697 ، الاستبصار 3 : 245 / 878 ، مستطرفات السرائر : 36 / 53 ، الوسائل 21 : 212 أبواب العيوب والتدليس ب 2 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.

[2] منهم البحراني في الحدائق 24 : 375.

[3] المختلف : 553.

[4] الاستبصار 3 : 246 ، التهذيب 7 : 425.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست