ويستفاد منهما
الرجوع إليها مع جهل الولي ، وهو حسن ؛ لصحّة الأول ، واعتبار الثاني ؛ إذ ليس فيه
إلاّ سهل ، إلاّ أنّه ينبغي التقييد بما قبل الدخول ؛ لئلاّ يخلو البضع المحترم عن
العوض.
ولا بأس بالمصير
إلى هذه الأخبار ، وفاقاً لجماعة من المتأخّرين [2] ؛ لوضوح سندها ،
واعتضادها بعموم ما دلّ على الرجوع إلى الولي مع علمه بالعيب.
ولكن الكبرى
استشكله شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد تبعاً للعلاّمة في المختلف [3] بأنّ التضمين
إنّما هو باعتبار تدليس العيب على الزوج ، فإذا كان عيباً كان له الفسخ ، وإن لم
يكن فلا.
وكلّية الكبرى
ممنوعة ، وصريح الشيخ في التهذيبين عدم استلزام أخذ الصداق من الولي جواز الردّ [4].
فالقول بعدم الفسخ
وثبوت الرجوع بالمهر على المدلِّس متعيّن.
(
الرابعة : لا يجوز التعريض بالخِطبة ) بالكسر ، وهو الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها
مع ظهور إرادتها ، ك : ربّ راغب فيكِ وحريص عليكِ ؛ أو : أنّي راغب فيكِ ؛ أو :
أنت عليّ كريمة ، أو عزيزة ؛