اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 304
فرجها
» ويرجع به على الوليّ « وإن شاء تركها » ) [1].
نعم رواها الكليني
[2] وحسين بن سعيد في كتابه [3] صحيحاً.
إلاّ أنّه ينبغي
تقييده وفاقاً للثاني بعلم الولي بالزناء ؛ للصحيح : عن المرأة تلد من الزناء ، ولا
يعلم بذلك أحد إلاّ وليّها ، أيصحّ له أن يزوّجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى
منها توبةً ومعروفاً؟ فقال : « إن لم يذكر ذلك لزوجها ، ثم علم بذلك ، فشاء أن
يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه ، كان له ذلك على وليّها ، وكان الصداق الذي
أخذت لها ، لا سبيل له عليها فيه بما استحلّ من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها
فلا بأس » [4].
والتقييد مستفاد
من تعليق الحكم فيه على التدليس ، المشعر بالتعليل.
مضافاً إلى إطلاق
الصحيح النافي للضمان عن الولي مع جهله بالعيب ـ : في رجل ولّته امرأة أمرها ، أو
ذات قرابة ، أو جارة له ، لا يعرف دخيلة أمرها ، فوجدها قد دلّست عيباً هو بها ،
قال : « يؤخذ المهر منها ، ولا يكون على الذي زوّجها شيء » [5].
وفي المعتبر : «
في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء ، أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها ، وأنّ
المهر على الذي زوّجها ؛ وإنّما صار المهر عليه لأنّه دلّسها ، ولو أنّ رجلاً
تزوّج امرأة ، وزوّجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها ،