responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 304

فرجها » ويرجع به على الوليّ « وإن شاء تركها » ) [1].

نعم رواها الكليني [2] وحسين بن سعيد في كتابه [3] صحيحاً.

إلاّ أنّه ينبغي تقييده وفاقاً للثاني بعلم الولي بالزناء ؛ للصحيح : عن المرأة تلد من الزناء ، ولا يعلم بذلك أحد إلاّ وليّها ، أيصحّ له أن يزوّجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبةً ومعروفاً؟ فقال : « إن لم يذكر ذلك لزوجها ، ثم علم بذلك ، فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه ، كان له ذلك على وليّها ، وكان الصداق الذي أخذت لها ، لا سبيل له عليها فيه بما استحلّ من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس » [4].

والتقييد مستفاد من تعليق الحكم فيه على التدليس ، المشعر بالتعليل.

مضافاً إلى إطلاق الصحيح النافي للضمان عن الولي مع جهله بالعيب ـ : في رجل ولّته امرأة أمرها ، أو ذات قرابة ، أو جارة له ، لا يعرف دخيلة أمرها ، فوجدها قد دلّست عيباً هو بها ، قال : « يؤخذ المهر منها ، ولا يكون على الذي زوّجها شي‌ء » [5].

وفي المعتبر : « في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء ، أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها ، وأنّ المهر على الذي زوّجها ؛ وإنّما صار المهر عليه لأنّه دلّسها ، ولو أنّ رجلاً تزوّج امرأة ، وزوّجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها ،


[1] التهذيب 7 : 425 / 1698 ، الوسائل 21 : 219 أبواب العيوب والتدليس 6 ح 4.

[2] الكافي 5 : 355 / 4.

[3] البحار 100 : 365 / 23.

[4] الكافي 5 : 408 / 15 ، الوسائل 21 : 217 أبواب العيوب والتدليس ب 6 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[5] الكافي 5 : 407 / 10 ، الفقيه 3 : 50 / 171 ، الوسائل 21 : 212 أبواب العيوب والتدليس ب 2 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست