responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 306

أو : إنّ الله تعالى لسائقٌ إليك خيراً ، أو رزقاً ؛ أو نحو ذلك لذات البعل ؛ إجماعاً كما في الروضة [1] ، ولما فيه من الفساد.

و ( لذات العدّة الرجعيّة ) إجماعاً في الظاهر ؛ لأنّها في حكم الزّوجة.

إلاّ من الزوج خاصّة ، فيجوز له التعريض كالتصريح.

( ويجوز ) التعريض له ولغيره ( في ) عدّةٍ ( غيرها ) كالعدّة البائنة.

مطلقاً في الأخير ، حرمت مؤبّداً على الزوج أم لا ، على الأشهر الأظهر ؛ لما يأتي [2].

خلافاً للمحكيّ عن الشيخ من التردّد في نحو المختلعة [3] ، من ذلك [4] ، ومن أنّها بعدُ في قيد عصمة الزوجيّة ؛ لجواز رجوع الزوج ولو في الجملة.

وهو حسن لو قام دليل على الكلّية في دليل المنع ، وهو مفقود ، وتوهّم الإجماع ممنوع.

ومقيّداً بعدم التحريم عليه مؤبّداً في الأول إجماعاً ، فلا يجوز له التعريض فيه.

ويجوز كالتصريح في غيره إجماعاً ، فيما إذا حلّت له بعد العدّة من دون احتياج إلى محلِّل ، وإن توقّف الحلّ على الرجوع في البذل.

وعلى الأظهر الأشهر فيما لو احتاج الحلّ إلى المحلِّل أيضاً ، ولكن في التعريض خاصّة ؛ للأصل ، وفقد المانع الذي هو الإجماع مع عموم‌


[1] الروضة 5 : 239.

[2] من الأصل وإطلاق دليل الجواز. منه ;.

[3] المبسوط 4 : 217.

[4] أي من الأصل وإطلاق دليل الجواز.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست