اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 282
ما يصحّ عنه ،
ولعلّه لذا عمل به جماعة ، كالصدوق والشيخ في النهاية [1] ، وابن حمزة ،
إلاّ أنّه خصّ الحكم بتزويج العبد أمة غير سيّده [2] ، والرواية
مطلقة.
خلافاً للأكثر ،
بل كاد أن يكون إجماعاً ، وهو الأظهر ؛ للأصل ، وظاهر عموم ما دلّ على اعتبار
الطلاق في تحقّق الفراق. ولاعتضادهما بالشهرة لا تقاومهما الموثّقة المزبورة ، وإن
كانت بحسب السند معتبرة ، مع إمكان تطرّق القدح إليه من جهته ، من حيث ابتناء
اعتباره بالأمرين على حصول المظنّة منهما بصدق الرواية ، ومع اشتهار الخلاف ترتفع
المظنّة.
أمّا من الأول :
فلأنّ الظنّ الحاصل من توثيقه أضعف هنا من الظنّ الحاصل من شهرة خلافه.
وأمّا من الثاني :
فلابتناء حصول المظنّة منه على الإجماع [3] ، وهو منفيّ مع شهرة الخلاف.
فإذاً الأجود :
بقاء الزوجيّة إلى وقوع البينونة بطلاقٍ ونحوه من الأُمور المسلّمة.
هنا ( مسائل سبع ) :
(
الاولى : التساوي ) بين الزوجين ، المعبّر عنه بالكفاءة ( في الإسلام ) بالمعنى العام ، وهو الإقرار بالشهادتين من دون إنكار ما
يلحق منكره بالكفّار
( شرط في صحّة العقد ).