responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 282

ما يصحّ عنه ، ولعلّه لذا عمل به جماعة ، كالصدوق والشيخ في النهاية [1] ، وابن حمزة ، إلاّ أنّه خصّ الحكم بتزويج العبد أمة غير سيّده [2] ، والرواية مطلقة.

خلافاً للأكثر ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، وهو الأظهر ؛ للأصل ، وظاهر عموم ما دلّ على اعتبار الطلاق في تحقّق الفراق. ولاعتضادهما بالشهرة لا تقاومهما الموثّقة المزبورة ، وإن كانت بحسب السند معتبرة ، مع إمكان تطرّق القدح إليه من جهته ، من حيث ابتناء اعتباره بالأمرين على حصول المظنّة منهما بصدق الرواية ، ومع اشتهار الخلاف ترتفع المظنّة.

أمّا من الأول : فلأنّ الظنّ الحاصل من توثيقه أضعف هنا من الظنّ الحاصل من شهرة خلافه.

وأمّا من الثاني : فلابتناء حصول المظنّة منه على الإجماع [3] ، وهو منفيّ مع شهرة الخلاف.

فإذاً الأجود : بقاء الزوجيّة إلى وقوع البينونة بطلاقٍ ونحوه من الأُمور المسلّمة.

هنا ( مسائل سبع ) :

( الاولى : التساوي ) بين الزوجين ، المعبّر عنه بالكفاءة ( في الإسلام ) بالمعنى العام ، وهو الإقرار بالشهادتين من دون إنكار ما يلحق منكره بالكفّار ( شرط في صحّة العقد ).

فلا يجوز للمسلمة التزويج بالكافر مطلقاً ، نصّاً [4] وإجماعاً ،


[1] الصدوق في الفقيه 3 : 288 ، الشيخ في النهاية : 479.

[2] الوسيلة : 307.

[3] أي إجماع العصابة. منه ;.

[4] انظر الوسائل 20 : 549 أبواب ما يحرم بالكفر ب 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست