وضعف الدلالة مع
الأخصّية غير قادح في الحجّيّة بعد انجبارهما بفتوى الطائفة ، كعدم القدح فيها ب «
يطلق ثلاثاً » نظراً إلى مخالفته المتّفق عليه بينهم من حصول الفسخ بالاختيار
خاصّة بلا طلاق ؛ لاحتماله الإطلاق دون التطليق ، ومعه ينتفي المناقشة كانتفائها
مع عدمه ؛ بناءً على أنّ خروج بعض الحديث عن الحجيّة لا ينافيها بالإضافة إلى
الباقي.
ونحوه النبوي [2] ، بل وأظهر منه ،
من حيث عمومه للمسلمات وغيرهن ، بل ظهوره في الأخيرة خاصّة.
والمستند في
القيود المتقدّمة عموم ما تقدّم فيها من الأدلّة ، وإن احتمل بعضها نوعاً من
المناقشة ، لكن كفانا مئونة الاشتغال بدفعها إجماع الطائفة ، كما عن ظاهر المبسوط
والتذكرة [3].
(
وروى عمّار ) في الموثّق ( عن ) مولانا
( أبي عبد الله 7 : أنّ إباق العبد
بمنزلة الارتداد ، فإن رجع والزوجة في العدّة فهو أحقّ بها ، وإن خرجت من العدّة
فلا سبيل له عليها ) [4].
(
و ) ليس ( في ) هذه
( الرواية ضعف ) بالمعنى المصطلح ؛ لوثاقة عمّار وإن كان فطحيّاً ، مضافاً إلى أنّ قبله مَن
أجمع العصابة على تصحيح
[1] الكافي 5 : 436
/ 7 ، التهذيب 7 : 295 / 1238 ، الوسائل 20 : 524 أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب
6 ح 1.
[2] غوالي اللئلئ 1
: 228 / 123 ، المستدرك 14 : 428 أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 4 ح 3 ؛ وانظر
مسند أحمد 2 : 83.