responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 281

كيف يصنع؟ قال : « يمسك أربعاً ويطلق ثلاثاً » [1].

وضعف الدلالة مع الأخصّية غير قادح في الحجّيّة بعد انجبارهما بفتوى الطائفة ، كعدم القدح فيها ب « يطلق ثلاثاً » نظراً إلى مخالفته المتّفق عليه بينهم من حصول الفسخ بالاختيار خاصّة بلا طلاق ؛ لاحتماله الإطلاق دون التطليق ، ومعه ينتفي المناقشة كانتفائها مع عدمه ؛ بناءً على أنّ خروج بعض الحديث عن الحجيّة لا ينافيها بالإضافة إلى الباقي.

ونحوه النبوي [2] ، بل وأظهر منه ، من حيث عمومه للمسلمات وغيرهن ، بل ظهوره في الأخيرة خاصّة.

والمستند في القيود المتقدّمة عموم ما تقدّم فيها من الأدلّة ، وإن احتمل بعضها نوعاً من المناقشة ، لكن كفانا مئونة الاشتغال بدفعها إجماع الطائفة ، كما عن ظاهر المبسوط والتذكرة [3].

( وروى عمّار ) في الموثّق ( عن ) مولانا ( أبي عبد الله 7 : أنّ إباق العبد بمنزلة الارتداد ، فإن رجع والزوجة في العدّة فهو أحقّ بها ، وإن خرجت من العدّة فلا سبيل له عليها ) [4].

( و ) ليس ( في ) هذه ( الرواية ضعف ) بالمعنى المصطلح ؛ لوثاقة عمّار وإن كان فطحيّاً ، مضافاً إلى أنّ قبله مَن أجمع العصابة على تصحيح‌


[1] الكافي 5 : 436 / 7 ، التهذيب 7 : 295 / 1238 ، الوسائل 20 : 524 أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 6 ح 1.

[2] غوالي اللئلئ 1 : 228 / 123 ، المستدرك 14 : 428 أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 4 ح 3 ؛ وانظر مسند أحمد 2 : 83.

[3] المبسوط 4 : 230 ، التذكرة 2 : 652.

[4] الفقيه 3 : 288 / 1372 ، التهذيب 8 : 207 / 731 ، الوسائل 21 : 192 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 73 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست