responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 283

ولا للمسلم التزويج بالوثنيّة مطلقاً [1] ، والكتابيّة دائماً ابتداءً ، على الأصحّ كما مرّ [2] ؛ ويجوز له تزويجها متعةً وبملك اليمين واستدامةً مطلقاً ، إجماعاً في الأخير ، وعلى الأقرب في الأوّلَين.

( وهل يشترط التساوي في الإيمان ) الخاصّ؟ المراد منه : الإقرار بالأئمّة الاثني عشر بالشرط المتقدّم [3].

فيه أقوال ، ثالثها : اختصاصه بالزوج دون الزوجة ، وهو المشهور بين الطائفة ، بل حكي على الأول الإجماعات المستفيضة عن الخلاف والمبسوط والسرائر وسلاّر والغنية [4] ؛ وهي الحجّة فيه ، كالنصوص المستفيضة :

منها الصحيح : « تزوّجوا في الشكّاك ولا تزوّجوهم ؛ لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقرّها على دينه » [5].

وفي معناه المعتبرة [6] المنجبر قصور أسانيدها بالشهرة والإجماعات المستفيضة.

والدلالة واضحة ؛ لاستلزام المنع من تزويج الشكّاك منع التزويج من غيرهم من المعتقدين لخلاف ما عليه الفرقة المحقّة بالأولويّة المؤكّدة بالعلة‌


[1] أي ابتداءً واستدامةً ، دائماً ومنقطعاً. منه ;.

[2] وهو عدم إنكار ضروريّ المُلِحق له بالكفار. منه ;.

[3] في ص 262.

[4] الخلاف 4 : 271 ، المبسوط 4 : 178 ، السرائر 2 : 557 ، سلاّر في المراسم : 148 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609.

[5] الكافي 5 : 349 / 5 ، الفقيه 3 : 258 / 1226 ، التهذيب 7 : 304 / 1266 ، الاستبصار 3 : 184 / 670 ، علل الشرائع : 502 / 1 ، الوسائل 20 : 555 أبواب ما يحرم بالكفر ب 11 ح 2.

[6] انظر الوسائل 20 : 554 أبواب ما يحرم بالكفر ب 11.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست