اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 283
ولا للمسلم
التزويج بالوثنيّة مطلقاً [1] ، والكتابيّة دائماً ابتداءً ، على الأصحّ كما مرّ [2] ؛ ويجوز له
تزويجها متعةً وبملك اليمين واستدامةً مطلقاً ، إجماعاً في الأخير ، وعلى الأقرب
في الأوّلَين.
(
وهل يشترط التساوي في الإيمان ) الخاصّ؟ المراد منه : الإقرار بالأئمّة الاثني عشر بالشرط
المتقدّم [3].
فيه أقوال ،
ثالثها : اختصاصه بالزوج دون الزوجة ، وهو المشهور بين الطائفة ، بل حكي على الأول
الإجماعات المستفيضة عن الخلاف والمبسوط والسرائر وسلاّر والغنية [4] ؛ وهي الحجّة فيه
، كالنصوص المستفيضة :
منها الصحيح : «
تزوّجوا في الشكّاك ولا تزوّجوهم ؛ لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقرّها على
دينه » [5].
وفي معناه
المعتبرة [6] المنجبر قصور أسانيدها بالشهرة والإجماعات المستفيضة.
والدلالة واضحة ؛
لاستلزام المنع من تزويج الشكّاك منع التزويج من غيرهم من المعتقدين لخلاف ما عليه
الفرقة المحقّة بالأولويّة المؤكّدة بالعلة
[1] أي ابتداءً واستدامةً
، دائماً ومنقطعاً. منه ;.
[2] وهو عدم إنكار
ضروريّ المُلِحق له بالكفار. منه ;.