قيل : ولو شرطنا
في نكاح الأمة الشرطين [2] توجّه انفساخ نكاحها هنا إذا جامعت حرّة تحصل حاجته منها ؛
لقدرته عليها ، المنافية لنكاح الأمة [3].
وفيه منع ؛ لأنّ
المحكيّ عن المبسوط والتذكرة : الإجماع على اختصاص المنع بصورة الابتداء دون
الاستدامة [4]. وهو الأوفق بظواهر الأدلّة ؛ لعدم تبادر الاستدامة من
الأدلّة المانعة ، فيرجع فيها إلى أصالة الإباحة.
وعلى المنع مطلقاً
[5] ، لو تعدّدت الحرائر اعتبر رضاهنّ جُمَع ، ما لم يزدن على أربع ، فيعتبر رضاء
من يختارهنّ من النصاب.
ولا فرق في
التخيير بين من ترتّب عقدهنّ واقترن ، ولا بين اختيار الأوائل والأواخر ، ولا بين
من دخل بهنّ وغيرهنّ.
ولو أسلم معه أربع
وبقي أربع ، فالأقوى بقاء التخيير ؛ لإطلاق النصّ. وفيه نظر.
وقيل بتعيّن
المسلمات ؛ لشرف الإسلام [6]. وهو أحوط.
وحكي على أصل
الحكم الإجماع عن ظاهر المبسوط والتذكرة [7] ؛ وهو المستند فيه كالخبر : في مجوسيّ أسلم وله سبع نسوة
وأسلمن معه ،