responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 280

قلنا به ، وإلاّ بطل عقد الأمة خاصّة كما مرّ [1].

قيل : ولو شرطنا في نكاح الأمة الشرطين [2] توجّه انفساخ نكاحها هنا إذا جامعت حرّة تحصل حاجته منها ؛ لقدرته عليها ، المنافية لنكاح الأمة [3].

وفيه منع ؛ لأنّ المحكيّ عن المبسوط والتذكرة : الإجماع على اختصاص المنع بصورة الابتداء دون الاستدامة [4]. وهو الأوفق بظواهر الأدلّة ؛ لعدم تبادر الاستدامة من الأدلّة المانعة ، فيرجع فيها إلى أصالة الإباحة.

وعلى المنع مطلقاً [5] ، لو تعدّدت الحرائر اعتبر رضاهنّ جُمَع ، ما لم يزدن على أربع ، فيعتبر رضاء من يختارهنّ من النصاب.

ولا فرق في التخيير بين من ترتّب عقدهنّ واقترن ، ولا بين اختيار الأوائل والأواخر ، ولا بين من دخل بهنّ وغيرهنّ.

ولو أسلم معه أربع وبقي أربع ، فالأقوى بقاء التخيير ؛ لإطلاق النصّ. وفيه نظر.

وقيل بتعيّن المسلمات ؛ لشرف الإسلام [6]. وهو أحوط.

وحكي على أصل الحكم الإجماع عن ظاهر المبسوط والتذكرة [7] ؛ وهو المستند فيه كالخبر : في مجوسيّ أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه ،


[1] في ص 218.

[2] المذكورين في ص 213.

[3] قال به الشهيد الثاني في الروضة 5 : 233.

[4] المبسوط 4 : 220 ، التذكرة 2 : 652.

[5] أي استدامةً وابتداءً. منه ;.

[6] قال به صاحب الحدائق 24 : 40.

[7] المبسوط 4 : 230 ، التذكرة 2 : 652.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست