للخبرين في الثاني
[2] ، تقدّم أحدهما في إسلام زوجة الوثني وتوقّف الفسخ فيه على انقضاء العدّة [3].
وثانيهما المرسل
كالصحيح : « وأمّا المشركون مثل : مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء
العدّة ، فإن أسلمت المرأة ، ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها ، فهي امرأته ، فإن
لم يسلم إلاّ بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه ، ولا سبيل له عليها ، وكذلك جميع من
لا ذمّة له » الخبر [4].
(
ولو أسلم ) الوثني ومن في
حكمه ، أو ( الذمّي
وعنده أربع فما دون ) كتابيّات مطلقاً أو وثنيّات أسلمن معه ( لم يتخيّر ) للأصل ، وانتفاء المقتضي له من حرمة الجمع.
(
ولو كان عنده أكثر من أربع ) نسوة مذكورات
( تخيّر أربعاً ) منهنّ من دون تجديد عقد ، بشرط جواز نكاحهنّ في شريعة الإسلام ، وفارق سائرهنّ
من دون طلاق ، إن كان حرّا وهنّ حرائر ، وإلاّ اختار ما عُيِّن له سابقاً من
حرّتين وأمتين ، أو أمة وثلاث حرائر. والعبد يختار حرّتين ، أو أربع إماء ، أو
حرّة وأمتين ، ثم تتخيّر الحرّة في فسخ عقد الأمة وإجازته إن