responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 279

أسلم فيها استمرّ النكاح.

كلّ ذلك بلا خلاف ، بل حكي عليه الإجماع [1].

للخبرين في الثاني [2] ، تقدّم أحدهما في إسلام زوجة الوثني وتوقّف الفسخ فيه على انقضاء العدّة [3].

وثانيهما المرسل كالصحيح : « وأمّا المشركون مثل : مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدّة ، فإن أسلمت المرأة ، ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها ، فهي امرأته ، فإن لم يسلم إلاّ بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه ، ولا سبيل له عليها ، وكذلك جميع من لا ذمّة له » الخبر [4].

( ولو أسلم ) الوثني ومن في حكمه ، أو ( الذمّي وعنده أربع فما دون ) كتابيّات مطلقاً أو وثنيّات أسلمن معه ( لم يتخيّر ) للأصل ، وانتفاء المقتضي له من حرمة الجمع.

( ولو كان عنده أكثر من أربع ) نسوة مذكورات ( تخيّر أربعاً ) منهنّ من دون تجديد عقد ، بشرط جواز نكاحهنّ في شريعة الإسلام ، وفارق سائرهنّ من دون طلاق ، إن كان حرّا وهنّ حرائر ، وإلاّ اختار ما عُيِّن له سابقاً من حرّتين وأمتين ، أو أمة وثلاث حرائر. والعبد يختار حرّتين ، أو أربع إماء ، أو حرّة وأمتين ، ثم تتخيّر الحرّة في فسخ عقد الأمة وإجازته إن‌


[1] كما حكاه في التذكرة 2 : 652.

[2] أي صورة بعد الدخول. منه ;.

[3] راجع ص 273.

[4] الكافي 5 : 358 / 9 ، التهذيب 7 : 302 / 1259 ، الإستبصار 3 : 183 / 663 ، الوسائل 20 : 547 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 9 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست