اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 278
ولو أسلما معاً
ثبت النكاح ؛ لانتفاء المقتضي للفسخ.
وللخبرين ، في
أحدهما : النصراني يتزوّج النصرانيّة على ثلاثين دَنّاً [1] من خمر وثلاثين
خنزيراً ، ثم أسلما بعد ذلك ، ولم يكن دخل بها ، قال : « ينظر كَم قيمة الخمر وكَم
قيمة الخنازير ، فيرسل بها إليها ، ثم يدخل عليها ، وهما على نكاحهما الأول » [2].
(
و ) لو أسلم أحد
الزوجين الوثنيّين معاً ، المنسوبين إلى عبادة الوثن وهو الصنم وكذا من بحكمهما من
الكفّار ( غير
الكتابيّين ) وكان الإسلام قبل الدخول ، بطل النكاح مطلقاً ؛ لأنّ المسلم إن كان هو الزوج
استحال بقاؤه على نكاح الكافرة غير الكتابيّة ؛ لتحريمه ابتداءً واستدامةً
إجماعاً. وإن كان الزوجة فأظهر ؛ إذ لا سبيل للكافر عليها.
ويجب نصف المهر أو
الجميع لما تقدّم من عدم ثبوت التشطير إلاّ بالطلاق بإسلام الزوج ، دون إسلامها ،
فيسقط ؛ لما مرّ [3].
وبعد الدخول ( يقف ) الفسخ
( على انقضاء العدّة بإسلام أيّهما اتّفق ) فإن انقضت ولم يسلم الآخر تبيّن انفساخه من حين الإسلام ،
وإن
[1] الدَّنّ : ما
عظم من الرواقيد ، وهو كهيئة الحُبّ ، إلاّ أنّه أطول ، مستوي الصنعة في أسفله
كهيئة قَوْنَس البيضة ، والجمع الدِّنان ، وهي الحِباب ؛ وقيل الدَّنُّ أصغر من
الحُبّ ، له عُسْعُس فلا يقعد إلاّ أن يُحفَر له لسان العرب 13 : 159.