responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 278

ولو أسلما معاً ثبت النكاح ؛ لانتفاء المقتضي للفسخ.

وللخبرين ، في أحدهما : النصراني يتزوّج النصرانيّة على ثلاثين دَنّاً [1] من خمر وثلاثين خنزيراً ، ثم أسلما بعد ذلك ، ولم يكن دخل بها ، قال : « ينظر كَم قيمة الخمر وكَم قيمة الخنازير ، فيرسل بها إليها ، ثم يدخل عليها ، وهما على نكاحهما الأول » [2].

( و ) لو أسلم أحد الزوجين الوثنيّين معاً ، المنسوبين إلى عبادة الوثن وهو الصنم وكذا من بحكمهما من الكفّار ( غير الكتابيّين ) وكان الإسلام قبل الدخول ، بطل النكاح مطلقاً ؛ لأنّ المسلم إن كان هو الزوج استحال بقاؤه على نكاح الكافرة غير الكتابيّة ؛ لتحريمه ابتداءً واستدامةً إجماعاً. وإن كان الزوجة فأظهر ؛ إذ لا سبيل للكافر عليها.

ويجب نصف المهر أو الجميع لما تقدّم من عدم ثبوت التشطير إلاّ بالطلاق بإسلام الزوج ، دون إسلامها ، فيسقط ؛ لما مرّ [3].

وبعد الدخول ( يقف ) الفسخ ( على انقضاء العدّة بإسلام أيّهما اتّفق ) فإن انقضت ولم يسلم الآخر تبيّن انفساخه من حين الإسلام ، وإن‌


[1] الدَّنّ : ما عظم من الرواقيد ، وهو كهيئة الحُبّ ، إلاّ أنّه أطول ، مستوي الصنعة في أسفله كهيئة قَوْنَس البيضة ، والجمع الدِّنان ، وهي الحِباب ؛ وقيل الدَّنُّ أصغر من الحُبّ ، له عُسْعُس فلا يقعد إلاّ أن يُحفَر له لسان العرب 13 : 159.

[2] الأول في : الكافي 5 : 437 / 9 ، الفقيه 3 : 291 / 1383 ، التهذيب 7 : 356 / 1448 ، الوسائل 21 : 243 أبواب المهور ب 3 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.

الثاني في : الكافي 5 : 436 / 5 بتفاوت في السند ، التهذيب 7 : 355 / 1447 ، الوسائل 21 : 243 أبواب المهور ب 3 ح 1.

[3] من التعليل بمجي‌ء الفسخ من قبلها ، في ص 272.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست