اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 273
لغيره ، وإن مات
أو قتل قبل العدّة اعتدّت منه عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وهي ترثه في العدّة ،
ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإسلام » [1].
ولكنّه شاذّ محتمل
للتقيّة ؛ لحكاية ذلك عن بعض العامّة [2].
ويمكن الاستدلال
عليه بفحوى المعتبرة الدالّة على اعتبار انقضاء العدّة في البينونة المحضة في
إسلام أحد الوثنيّين [3] ؛ لأضعفيّة الكفر الارتدادي عن الأصلي ؛ لبقاء حرمة
الإسلام فيه دونه ، فثبوت الحكم في الأقوى ملازم لثبوته في الأضعف بطريق أولى ،
فتأمّل. فلا ريب في الأحكام المذكورة.
(
إلاّ أن يكون ) المرتدّ هو ( الزوج )
وكان ( مولوداً على الفطرة
، فإنّه لا يقبل عوده ، وتعتدّ زوجته عدّة الوفاة ) إجماعاً ، وللمعتبرة :
منها الموثّق : «
كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد [ محمداً 6 ] نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه ،
وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ ، فلا تقربه ، ويقسّم ماله على ورثته ، وتعتدّ امرأته
عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه » [4].
ولا يسقط من المهر
هنا وفي السابق شيء ؛ لاستقراره بالدخول المستمرّ بالأصل السالم عن المعارض.