responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 273

لغيره ، وإن مات أو قتل قبل العدّة اعتدّت منه عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وهي ترثه في العدّة ، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإسلام » [1].

ولكنّه شاذّ محتمل للتقيّة ؛ لحكاية ذلك عن بعض العامّة [2].

ويمكن الاستدلال عليه بفحوى المعتبرة الدالّة على اعتبار انقضاء العدّة في البينونة المحضة في إسلام أحد الوثنيّين [3] ؛ لأضعفيّة الكفر الارتدادي عن الأصلي ؛ لبقاء حرمة الإسلام فيه دونه ، فثبوت الحكم في الأقوى ملازم لثبوته في الأضعف بطريق أولى ، فتأمّل. فلا ريب في الأحكام المذكورة.

( إلاّ أن يكون ) المرتدّ هو ( الزوج ) وكان ( مولوداً على الفطرة ، فإنّه لا يقبل عوده ، وتعتدّ زوجته عدّة الوفاة ) إجماعاً ، وللمعتبرة :

منها الموثّق : « كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد [ محمداً 6 ] نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ ، فلا تقربه ، ويقسّم ماله على ورثته ، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه » [4].

ولا يسقط من المهر هنا وفي السابق شي‌ء ؛ لاستقراره بالدخول المستمرّ بالأصل السالم عن المعارض.


[1] الكافي 7 : 153 / 4 ، التهذيب 9 : 373 / 1333 ، الوسائل : 26 : 27 أبواب موانع الإرث ب 6 ح 5.

[2] كابن قدامة في المغني والشرح الكبير 7 : 565.

[3] الوسائل 20 : 546 أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب 9.

[4] الكافي 7 : 257 / 11 ، الفقيه 3 : 89 / 333 ، التهذيب 10 : 136 / 541 ، الإستبصار 4 : 253 / 957 ، الوسائل 28 : 324 أبواب حد المرتد ب 1 ح 3 ؛ وما بين المعقوفين من المصدر.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست