responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 274

( وإذا أسلم زوج الكتابيّة ) دونها ( فهو على نكاحه ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ) دائماً كان التزويج أو منقطعاً ، كتابيّاً كان الزوج أو وثنيّاً ، جوّزنا نكاحها للمسلم ابتداءً أم لا ، إجماعاً.

للخبرين الآتيين فيمن أسلم عن خمس ، الدالّين على بقاء نكاح الأربع ، وانفساخ الزائد خاصّة.

ولإطلاق الصحيحين : عن رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ، ثم لحقت بعد ذلك ، أيمسكها بالنكاح الأول؟ قال : « بل يمسكها وهي امرأته » [1] ، وينبغي تقييدهما بالكتابيّة ؛ للمعتبرة الآتية [2].

( ولو أسلمت زوجته ) أي الكافر ( دونه ، انفسخ ) النكاح ( في الحال ، إن كان ) الإسلام ( قبل الدخول ) لعدم العدّة ، وامتناع كون الكافر زوجاً للمسلمة.

ولا مهر لها ؛ لمجي‌ء الفرقة من قبلها ، وللصحيح : في نصراني تزوّج نصرانيّة ، فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : « قد انقطعت عصمتها ، ولا مهر لها ، ولا عدّة عليها منه » [3].

والخبر المثبت للمهر [4] مع قصور سنده ، وعدم مكافأته لما تقدّم‌


[1] أحدهما في : الكافي 5 : 435 / 2 ، الوسائل 20 : 541 أبواب ما يحرم بالكفر ب 5 ح 1. والآخر في : الكافي 5 : 435 / 1 ، التهذيب 7 : 300 / 1253 ، الإستبصار 3 : 181 / 657 ، الوسائل 20 : 540 أبواب ما يحرم بالكفر ب 5 ح 1 ؛ بتفاوت.

[2] في ص 275.

[3] الكافي 5 : 436 / 4 ، الوسائل 20 : 547 أبواب ما يحرم بالكفر ب 9 ح 6.

[4] الكافي 5 : 436 / 6 ، التهذيب 8 : 92 / 315 ، الوسائل 20 : 548 أبواب ما يحرم بالكفر ب 9 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست