اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 274
(
وإذا أسلم زوج الكتابيّة ) دونها ( فهو على
نكاحه ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ) دائماً كان التزويج أو منقطعاً ، كتابيّاً كان الزوج أو
وثنيّاً ، جوّزنا نكاحها للمسلم ابتداءً أم لا ، إجماعاً.
للخبرين الآتيين
فيمن أسلم عن خمس ، الدالّين على بقاء نكاح الأربع ، وانفساخ الزائد خاصّة.
ولإطلاق الصحيحين
: عن رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ، ثم لحقت بعد ذلك ، أيمسكها بالنكاح الأول؟
قال : « بل يمسكها وهي امرأته » [1] ، وينبغي تقييدهما بالكتابيّة ؛ للمعتبرة الآتية [2].
(
ولو أسلمت زوجته ) أي الكافر ( دونه ،
انفسخ ) النكاح ( في الحال ، إن كان
) الإسلام ( قبل الدخول ) لعدم العدّة ، وامتناع كون الكافر زوجاً للمسلمة.
ولا مهر لها ؛
لمجيء الفرقة من قبلها ، وللصحيح : في نصراني تزوّج نصرانيّة ، فأسلمت قبل أن
يدخل بها ، قال : « قد انقطعت عصمتها ، ولا مهر لها ، ولا عدّة عليها منه » [3].
والخبر المثبت
للمهر [4] مع قصور سنده ، وعدم مكافأته لما تقدّم