responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 272

ولو كان الارتداد منها فلا مهر لها ؛ لمجي‌ء الفسخ من قبلها ، كذا عُلِّل [1] ، وفيه إيماء إلى مسلّميّته بينهم.

ولعلّه للخبر : في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها ، قال : « يُفرَّق بينهما ، ولا صداق لها ؛ لأنّ الحدث كان من قبلها » [2] وقصور السند [3] منجبر بالعمل بالتعليل ، فتأمّل.

ويدلّ عليه أيضاً فحوى ما سيأتي من المعتبرة الدالّة على سقوط مهر النصرانيّة بإسلامها [4] ، المستلزم للسقوط هنا بطريق أولى.

( ولو كان ) الارتداد ( بعد الدخول ، وقف ) انفساخ النكاح ( على انقضاء العدّة ) عدّة الطلاق ، إن كان الارتداد من الزوجة مطلقاً ، أو من الزوج من غير فطرة ، فإن رجع المرتدّ قبل انقضائها ، وإلاّ انفسخ.

وظاهر الأصحاب الاتّفاق على الحكم ومقدار العدّة ؛ بل صرّح به جماعة [5] ؛ وهو الحجّة فيه ، دون النصوص ؛ لعدم استفادة شي‌ء منهما منها.

بل ربما دلّ بعض المعتبرة على البينونة بمجرّد الردّة ، من دون توقّف على انقضاء العدّة ، كالحسن : « إذا ارتدّ الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثاً ، وتعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة ، فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطّاب ، ولا عدّة عليها منه ، وتعتدّ منه‌


[1] الروضة البهية 5 : 229 ، جامع المقاصد 12 : 410.

[2] التهذيب 10 : 36 / 126 ، الوسائل 28 : 78 أبواب حد الزنا ب 7 ح 8.

[3] ببنان. منه ;.

[4] في ص 272.

[5] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 490 ، والسبزواري في الكفاية : 167 ، وصاحب الحدائق 24 : 27.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست