اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 272
ولو كان الارتداد
منها فلا مهر لها ؛ لمجيء الفسخ من قبلها ، كذا عُلِّل [1] ، وفيه إيماء إلى
مسلّميّته بينهم.
ولعلّه للخبر : في
المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها ، قال : « يُفرَّق بينهما ، ولا صداق لها ؛ لأنّ
الحدث كان من قبلها » [2] وقصور السند [3] منجبر بالعمل بالتعليل ، فتأمّل.
ويدلّ عليه أيضاً
فحوى ما سيأتي من المعتبرة الدالّة على سقوط مهر النصرانيّة بإسلامها [4] ، المستلزم
للسقوط هنا بطريق أولى.
(
ولو كان ) الارتداد ( بعد الدخول ، وقف )
انفساخ النكاح ( على انقضاء العدّة
) عدّة الطلاق ، إن
كان الارتداد من الزوجة مطلقاً ، أو من الزوج من غير فطرة ، فإن رجع المرتدّ قبل
انقضائها ، وإلاّ انفسخ.
وظاهر الأصحاب
الاتّفاق على الحكم ومقدار العدّة ؛ بل صرّح به جماعة [5] ؛ وهو الحجّة فيه
، دون النصوص ؛ لعدم استفادة شيء منهما منها.
بل ربما دلّ بعض
المعتبرة على البينونة بمجرّد الردّة ، من دون توقّف على انقضاء العدّة ، كالحسن :
« إذا ارتدّ الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثاً ، وتعتدّ
منه كما تعتدّ المطلّقة ، فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطّاب
، ولا عدّة عليها منه ، وتعتدّ منه