اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 271
بالإجماع من أهل
العلم كافّة في الأول [1] ، ومنّا في الثاني [2] ، حكاهما في التذكرة [3].
لإطلاق بعض ما
تقدّم من الأدلّة في المنع عن نكاح الكتابيّة [4].
والمعتبرة في
المرتدّ الفطري [5] ، الشاملة لصورتي الدخول وعدمه ، كما يأتي.
والخبر : في
الملّي « المرتدّ تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيّام ، فإن
تاب وإلاّ قتل » [6].
وهي كما ترى خاصّة
بارتداد الرجل خاصّة ، إلاّ أنّ ارتداد المرأة ملحق به ؛ للإجماع المركّب.
ويجب على الزوج
نصف المهر إن كان الارتداد من الزوج ؛ لمجيء الفسخ من جهته ، فأشبه الطلاق. ثمّ
إن كانت التسمية صحيحةً فنصف المسمّى ، وإلاّ فنصف المثل ، ومع عدم التسمية
بالمرّة فالمتعة.
وقيل : يجب جميع
المهر ؛ لوجوبه بالعقد ، ولم يثبت تشطيره إلاّ بالطلاق ونحوه إن قيل به فيه ، فلا
يتعدّى إلى غيره ، ولا يخصّص الأصل القطعي بالقياس به [7]. وهو أقوى.