responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 271

بالإجماع من أهل العلم كافّة في الأول [1] ، ومنّا في الثاني [2] ، حكاهما في التذكرة [3].

لإطلاق بعض ما تقدّم من الأدلّة في المنع عن نكاح الكتابيّة [4].

والمعتبرة في المرتدّ الفطري [5] ، الشاملة لصورتي الدخول وعدمه ، كما يأتي.

والخبر : في الملّي « المرتدّ تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب وإلاّ قتل » [6].

وهي كما ترى خاصّة بارتداد الرجل خاصّة ، إلاّ أنّ ارتداد المرأة ملحق به ؛ للإجماع المركّب.

ويجب على الزوج نصف المهر إن كان الارتداد من الزوج ؛ لمجي‌ء الفسخ من جهته ، فأشبه الطلاق. ثمّ إن كانت التسمية صحيحةً فنصف المسمّى ، وإلاّ فنصف المثل ، ومع عدم التسمية بالمرّة فالمتعة.

وقيل : يجب جميع المهر ؛ لوجوبه بالعقد ، ولم يثبت تشطيره إلاّ بالطلاق ونحوه إن قيل به فيه ، فلا يتعدّى إلى غيره ، ولا يخصّص الأصل القطعي بالقياس به [7]. وهو أقوى.


[1] أي ارتداد أحد الزوجين. منه ;.

[2] أي ارتدادهما. منه ;.

[3] التذكرة 2 : 647.

[4] راجع ص 262 263.

[5] انظر الوسائل 28 : 323 أبواب حد المرتد ب 1 ح 2 ، 3.

[6] الكافي 7 : 258 / 17 ، الفقيه 3 : 89 / 334 ، التهذيب 10 : 138 / 546 ، الإستبصار 4 : 254 / 961 ، الوسائل 28 : 328 أبواب حد المرتد ب 3 ح 5 ؛ بتفاوت.

[7] جامع المقاصد 12 : 410 ، المسالك 1 : 490.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست