اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 270
الكتاب والسنّة ،
الخالية عمّا يخصّصها هنا من الأدلّة ؛ لضعف الخبرين ، مع انتفاء جابر لهما في
البين.
مضافاً إلى
معارضتهما المعتبرة ، أحدها الصحيح كالصريح في المنع عن مطلق العقد ـ : عن الرجل
المسلم يتزوّج المجوسيّة ، قال : « لا ، ولكن إذا كان له أمة مجوسيّة فلا بأس أن
يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها » [1].
وأصرح منه الآخر :
عن الرجل يتمتّع باليهوديّة والنصرانيّة ، قال : « لا أرى بذلك بأساً » قلت :
فالمجوسيّة؟ قال : « أمّا المجوسيّة فلا » [2].
وقريب منهما إطلاق
الرضوي : « ولا يجوز تزويج المجوسيّة » [3].
هذا مضافاً إلى
دعوى التبيان كالسرائر فيه [4] الإجماع [5].
وفي هذه الأخبار
دلالة على مغايرة المجوس لأهل الكتاب ، وعدم إرادتهم منهم عند الإطلاق ، كما هو
المشهور بين الأصحاب ، فلا يشملهم أدلّة إباحة التمتّع بهم.
(
ولو ارتدّ أحد الزوجين ) أو هما دفعةً عن الإسلام
( قبل الدخول ) بالزوجة ( وقع
الفسخ في الحال ) مطلقاً ، فطريّاً كان الارتداد أم ملّياً ،