responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 270

الكتاب والسنّة ، الخالية عمّا يخصّصها هنا من الأدلّة ؛ لضعف الخبرين ، مع انتفاء جابر لهما في البين.

مضافاً إلى معارضتهما المعتبرة ، أحدها الصحيح كالصريح في المنع عن مطلق العقد ـ : عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسيّة ، قال : « لا ، ولكن إذا كان له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها » [1].

وأصرح منه الآخر : عن الرجل يتمتّع باليهوديّة والنصرانيّة ، قال : « لا أرى بذلك بأساً » قلت : فالمجوسيّة؟ قال : « أمّا المجوسيّة فلا » [2].

وقريب منهما إطلاق الرضوي : « ولا يجوز تزويج المجوسيّة » [3].

هذا مضافاً إلى دعوى التبيان كالسرائر فيه [4] الإجماع [5].

وفي هذه الأخبار دلالة على مغايرة المجوس لأهل الكتاب ، وعدم إرادتهم منهم عند الإطلاق ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، فلا يشملهم أدلّة إباحة التمتّع بهم.

( ولو ارتدّ أحد الزوجين ) أو هما دفعةً عن الإسلام ( قبل الدخول ) بالزوجة ( وقع الفسخ في الحال ) مطلقاً ، فطريّاً كان الارتداد أم ملّياً ،


[1] الكافي 5 : 357 / 3 ، الفقيه 3 : 258 / 1223 ، التهذيب 8 : 212 / 757 ، الوسائل 20 : 543 أبواب ما يحرم بالكفر ب 6 ح 1.

[2] التهذيب 7 : 256 / 1105 ، الإستبصار 3 : 144 / 520 ، الوسائل 21 : 37 أبواب المتعة ب 13 ح 1.

[3] فقه الرضا 7 : 235 ، المستدرك 14 : 434 أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب 1 ح 4.

[4] أي إطلاق المنع. منه ;.

[5] التبيان 2 : 218 ، السرائر 2 : 542.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست