responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 269

أخبار جواز التمتّع ووطء المجوسيّة بملك اليمين ، كما يأتي.

وممّا ذكر ظهر الجواب عن دليل الجواز مطلقاً ، آيةً وروايةً.

وما يقال من عدم ثبوت النسخ بالخبر الواحد ، فلم يقم عليه دليل صالح ، والإجماع عليه غير معلوم ، ومعه يحمل آية الحلّ [1] على التمتّع ؛ جمعاً بين الأدلّة ، وهو من باب حمل العموم على الخصوص ، فيكون تخصيصاً في تخصيص [2] ، وهو شائع يجب المصير إليه بعد قيام الدليل عليه ، وهو ما قدّمناه.

( وفي ) جواز الأمرين [3] بـ ( المجوسيّة قولان ، أشبههما : ) عند المصنّف تبعاً للنهاية [4] ( الجواز ) على كراهة شديدة ؛ لخبرين قاصري السند :

في أحدهما : « لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمجوسيّة » [5].

وفي الثاني : عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة ، فقال : « لا بأس » فقلت : المجوسيّة؟ فقال : « لا بأس » يعني متعة [6].

والأقوى المنع عن العقد مطلقاً ؛ لما تقدّم من الأدلّة المطلقة من‌


[1] المائدة : 5.

[2] التخصيص الثاني هو تخصيص ما دلّ على منع نكاح المشركات بآية حلّ نكاح المحصنات من الذمّيات ، والأول تخصيص هذه الآية بالمتمتّعات منهنّ دون الدائمات ؛ للروايات منه عفي عنه ووالديه.

[3] أي التمتع وملك اليمين. منه ;.

[4] النهاية : 457.

[5] التهذيب 7 : 256 / 1107 ، الإستبصار 3 : 144 / 522 ، الوسائل 21 : 38 أبواب المتعة ب 13 ح 5.

[6] التهذيب 7 : 256 / 1106 ، الإستبصار 3 : 144 / 521 ، الوسائل 21 : 38 أبواب المتعة ب 13 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست