اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 269
أخبار جواز
التمتّع ووطء المجوسيّة بملك اليمين ، كما يأتي.
وممّا ذكر ظهر
الجواب عن دليل الجواز مطلقاً ، آيةً وروايةً.
وما يقال من عدم
ثبوت النسخ بالخبر الواحد ، فلم يقم عليه دليل صالح ، والإجماع عليه غير معلوم ،
ومعه يحمل آية الحلّ [1] على التمتّع ؛ جمعاً بين الأدلّة ، وهو من باب حمل العموم
على الخصوص ، فيكون تخصيصاً في تخصيص [2] ، وهو شائع يجب المصير إليه بعد قيام الدليل عليه ، وهو ما
قدّمناه.
(
وفي ) جواز الأمرين [3] بـ
( المجوسيّة قولان ، أشبههما : ) عند المصنّف تبعاً للنهاية [4]( الجواز ) على كراهة شديدة ؛ لخبرين قاصري السند :
في أحدهما : « لا
بأس بالرجل أن يتمتّع بالمجوسيّة » [5].
وفي الثاني : عن
نكاح اليهوديّة والنصرانيّة ، فقال : « لا بأس » فقلت : المجوسيّة؟ فقال : « لا
بأس » يعني متعة [6].
والأقوى المنع عن
العقد مطلقاً ؛ لما تقدّم من الأدلّة المطلقة من
[2] التخصيص الثاني
هو تخصيص ما دلّ على منع نكاح المشركات بآية حلّ نكاح المحصنات من الذمّيات ،
والأول تخصيص هذه الآية بالمتمتّعات منهنّ دون الدائمات ؛ للروايات منه عفي عنه
ووالديه.