اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 268
ففي الموثّق : عن
الرجل يتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة ، قال : « لا أرى بذلك بأساً » الخبر [1].
ونحوه المرسل
كالموثّق [2] ، والخبر الصحيح [3] في قول ، وإن ضعف في المشهور ؛ لأنّه بالشهرة العظيمة
المدّعى عليه الإجماع مجبور.
ولا يعارضها ما
وقع فيه التصريح بالمنع فيها [4] أيضاً ؛ لعدم المكافأة ، فليطرح ، أو يحمل على الكراهة ،
ويفصح عنها الخبر : أيتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة؟ فقال : « يتمتّع من الحرّة
المؤمنة أحبّ إليّ » [5].
وله ظهور في
الجواز أيضاً ، وبه كالباقي يخصّ أدلّة المنع ، مع أنّ المتبادر من النكاح
والتزويج في أكثرها الدوام ، دون التمتّع وملك اليمين.
وأمّا الثالث [6] : فبعد الإجماع
عليه في التبيان ومجمع البيان [7] ، فعموم ( فَمِنْ ما
مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ )[8] من دون معارض ، وفحوى