responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 268

ففي الموثّق : عن الرجل يتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة ، قال : « لا أرى بذلك بأساً » الخبر [1].

ونحوه المرسل كالموثّق [2] ، والخبر الصحيح [3] في قول ، وإن ضعف في المشهور ؛ لأنّه بالشهرة العظيمة المدّعى عليه الإجماع مجبور.

ولا يعارضها ما وقع فيه التصريح بالمنع فيها [4] أيضاً ؛ لعدم المكافأة ، فليطرح ، أو يحمل على الكراهة ، ويفصح عنها الخبر : أيتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة؟ فقال : « يتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إليّ » [5].

وله ظهور في الجواز أيضاً ، وبه كالباقي يخصّ أدلّة المنع ، مع أنّ المتبادر من النكاح والتزويج في أكثرها الدوام ، دون التمتّع وملك اليمين.

وأمّا الثالث [6] : فبعد الإجماع عليه في التبيان ومجمع البيان [7] ، فعموم ( فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) [8] من دون معارض ، وفحوى‌


[1] التهذيب 7 : 256 / 1105 ، الإستبصار 3 : 144 / 520 ، الوسائل 21 : 37 أبواب المتعة ب 13 ح 1.

[2] التهذيب 7 : 256 / 1103 ، الإستبصار 3 : 144 / 518 ، الوسائل 21 : 37 أبواب المتعة ب 13 ح 2.

[3] التهذيب 7 : 256 / 1104 ، الإستبصار 3 : 144 / 519 ، الوسائل 21 : 37 أبواب المتعة ب 13 ح 3.

[4] الفقيه 3 : 293 / 1389 ، الوسائل 21 : 38 أبواب المتعة ب 13 ح 7.

[5] الفقيه 3 : 293 / 1390 ، التهذيب 7 : 256 / 1109 ، الإستبصار 3 : 145 / 524 ، الوسائل 21 : 38 أبواب المتعة ب 13 ح 6.

[6] وهو الجواز بملك اليمين. منه ;.

[7] التبيان 3 : 446 ، مجمع البيان 2 : 162.

[8] النساء : 25.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست