responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 267

المؤكّدة بظاهر الآية ( لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ ) [1] لأعميّة الاستواء منه من بعض الوجوه ومن جميع الوجوه ، ولا يصحّ نفي العامّ إلاّ بنفي جميع جزئيّاته ، فإذا انتفى التساوي في جميع الأحكام التي من جملتها المناكحة لزم اندراجها تحت التحريم.

فلا مخلص عن حمل ما ظاهره الجواز مطلقاً ، أو في الجملة على الاتّقاء ، أو التقيّة.

مضافاً إلى قصور أسانيد أكثرها عن الصحّة ، ومتونها عن وضوح الدلالة ، زيادة على ما يأتي من احتمال الحمل على المتعة.

والصحيح منها غير صالح للمكافأة لما تقدّم من الأدلة ، مع تصريحه 7 فيه بـ : أنّ عليه في نكاحهنّ غضاضة [2] ، أي : ذلّة ومنقصة.

مع احتماله كالباقي الحمل على المتعة ؛ لعدم صراحتها في الغبطة. وهو أوضح طريق في الجمع بين الأدلّة ، دون الحمل على الكراهة ، أو الجواز مع الضرورة ، مع اندفاعها بالعقد عليهنّ متعةً غالباً.

أمّا الثاني [3] : فالمستند فيه بعد الإجماع المصرّح به في الخلاف والتبيان ومجمع البيان والغنية [4] ، وخصوص ( إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) [5] السنّة المستفيضة.


[1] الحشر : 20.

[2] الكافي 5 : 356 / 1 ، الفقيه 3 : 257 / 1222 ، التهذيب 7 : 298 / 1248 ، الوسائل 20 : 536 أبواب ما يحرم بالكفر ب 2 ح 1.

[3] أي جواز المتعة. منه ;.

[4] الخلاف 4 : 312 ، التبيان 3 : 446 ، مجمع البيان 2 : 162 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 612.

[5] المائدة : 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست