اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 266
حَتّى
يُؤْمِنَّ ) قال : « فما تقول في هذه الآية ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ؟ ) » فقلت : قوله ( وَلا
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ ) نسخت هذه الآية ،
فتبسّم ثم سكت [1].
مضافاً إلى السنّة
المستفيضة عن أهل العصمة صلوات الله عليهم [2] ، المخالفة لجميع العامّة ، المشتهرة بين قدماء الشيعة كما
يستفاد من الخلاف والمبسوط [3] وكذا متأخّريهم ، كما استفاض نقله في كلام جماعة [4].
المؤيّدة بالأخبار
الناهية عن نكاح الأمة على الحرّة [5] أو مطلقاً ؛ إمّا بناءً على أنّهنّ بمنزلتها كما يستفاد من
المعتبرة [6] أو بناءً على شمول تلك الأخبار للمسلمة ، فيتعدّى المنع
إليهنّ بالأولويّة.
المعتضدة بظاهر ( مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ )[7] المفسّرة في
المرويّ في نوادر الراوندي : قال : « قال عليّ 7 : لا يجوز للمسلم التزويج بالأمة اليهوديّة ولا النصرانيّة
؛ لأنّ الله تعالى قال ( مِنْ
فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ) » الحديث [8].