responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 266

حَتّى يُؤْمِنَّ ) قال : « فما تقول في هذه الآية ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ؟ ) » فقلت : قوله ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ ) نسخت هذه الآية ، فتبسّم ثم سكت [1].

مضافاً إلى السنّة المستفيضة عن أهل العصمة صلوات الله عليهم [2] ، المخالفة لجميع العامّة ، المشتهرة بين قدماء الشيعة كما يستفاد من الخلاف والمبسوط [3] وكذا متأخّريهم ، كما استفاض نقله في كلام جماعة [4].

المؤيّدة بالأخبار الناهية عن نكاح الأمة على الحرّة [5] أو مطلقاً ؛ إمّا بناءً على أنّهنّ بمنزلتها كما يستفاد من المعتبرة [6] أو بناءً على شمول تلك الأخبار للمسلمة ، فيتعدّى المنع إليهنّ بالأولويّة.

المعتضدة بظاهر ( مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ) [7] المفسّرة في المرويّ في نوادر الراوندي : قال : « قال عليّ 7 : لا يجوز للمسلم التزويج بالأمة اليهوديّة ولا النصرانيّة ؛ لأنّ الله تعالى قال ( مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ) » الحديث [8].


[1] الكافي 5 : 357 / 6 ، التهذيب 7 : 297 / 1243 ، الإستبصار 3 : 178 / 647 ، الوسائل 20 : 534 أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب 1 ح 3.

[2] الوسائل 20 : 533 أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب 1.

[3] الخلاف 4 : 311 ، المبسوط 4 : 209.

[4] منهم العلاّمة في التذكرة 2 : 645 ، والفاضل المقداد في التنقيح 3 : 97 ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد 3 : 22.

[5] الوسائل 20 : 509 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 46.

[6] الكافي 5 : 451 / 1 ، الوسائل 20 : 529 أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 10 ح 2.

[7] النساء : 25.

[8] نوادر الراوندي : 48 ، بحار الأنوار 100 : 380 / 20.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست