اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 265
ففي الصحيح : عن
قول الله عزّ وجلّ ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ )[1] فقال : « هذه
منسوخة بقوله ( وَلا تُمْسِكُوا
بِعِصَمِ الْكَوافِرِ )[2].
ونحوه في تحقّق
النَّسخ الخبر المرويّ في تفسير العيّاشي [3].
وفي الخبر المعتبر
بوجود من اجتمعت العصابة في سنده : « لا ينبغي نكاح أهل الكتاب » قلت : جعلت فداك
، وأين تحريمه؟ قال : « قوله ( وَلا
تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ )[4].
ونحوه المرويّ في
نوادر الراوندي في تفسير هذه الآية : « إنّ من كانت عنده كافرة على غير ملّة
الإسلام ، وهو على ملّة الإسلام ، فيعرض عليها الإسلام ، فإن قبلت فهي امرأته ،
وإلاّ فهي بريئة منه ، فنهى الله تعالى أن يمسك بعصمهم » [5].
وفي الموثّق : «
ما تقول يا أبا محمّد في رجل تزوّج نصرانيّة على مسلمة؟ » قلت : جعلت فداك ، وما
قولي بين يديك؟! قال : « لتقولنّ ، فإن ذلك تعلم به قولي » قلت : لا يجوز تزويج
النصرانيّة على المسلمة ولا غير المسلمة ، قال : « لِمَ »؟ قلت : لقول الله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ