responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 265

ففي الصحيح : عن قول الله عزّ وجلّ ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) [1] فقال : « هذه منسوخة بقوله ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) [2].

ونحوه في تحقّق النَّسخ الخبر المرويّ في تفسير العيّاشي [3].

وفي الخبر المعتبر بوجود من اجتمعت العصابة في سنده : « لا ينبغي نكاح أهل الكتاب » قلت : جعلت فداك ، وأين تحريمه؟ قال : « قوله ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) [4].

ونحوه المرويّ في نوادر الراوندي في تفسير هذه الآية : « إنّ من كانت عنده كافرة على غير ملّة الإسلام ، وهو على ملّة الإسلام ، فيعرض عليها الإسلام ، فإن قبلت فهي امرأته ، وإلاّ فهي بريئة منه ، فنهى الله تعالى أن يمسك بعصمهم » [5].

وفي الموثّق : « ما تقول يا أبا محمّد في رجل تزوّج نصرانيّة على مسلمة؟ » قلت : جعلت فداك ، وما قولي بين يديك؟! قال : « لتقولنّ ، فإن ذلك تعلم به قولي » قلت : لا يجوز تزويج النصرانيّة على المسلمة ولا غير المسلمة ، قال : « لِمَ »؟ قلت : لقول الله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ


[1] المائدة : 5.

[2] الكافي 5 : 358 / 8 ، التهذيب 7 : 298 / 1245 ، الإستبصار 3 : 179 / 649 ، الوسائل 20 : 533 أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب 1 ح 1.

[3] تفسير العياشي 1 : 296 / 38 ، المستدرك 14 : 433 أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب 1 ح 1.

[4] الكافي 5 : 358 / 7 ، التهذيب 7 : 297 / 1244 ، الإستبصار 3 : 178 / 648 ، الوسائل 20 : 534 أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب 1 ح 4.

[5] لم نعثر عليه في نوادر الراوندي ، ولكن رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره 2 : 363 ، الوسائل 20 : 542 أبواب ما يحرم بالكفر ب 5 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست