responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 264

وأمّا ملك اليمين فالجواز مطلقاً ، كما عن الإسكافي [1].

وإمّا في الدوام خاصّة ، وأمّا المتعة فالجواز مطلقاً ، كما عن النهاية وابن حمزة والقاضي [2].

ولكن المشهور منها ( قولان ) : الأول ، والثالث وهو أشهرهما ومختار المصنّف ؛ لقوله ( أظهرهما : أنّه لا يجوز غبطةً ) أي دواماً مطلقاً ، حتى في المجوسيّة ( ويجوز متعةً وبالملك في اليهودية والنصرانية ) خاصّة مطلقاً [3] في الجانبين [4].

أمّا الأول [5] : فللإجماع عليه عن المرتضى والغنية صريحاً ، وسلاّر والتبيان ومجمع البيان والسرائر ظاهراً [6].

واستلزام الزوجيّة المودّة بنصّ الآية [7] وشهادة العادة ، وهي منهي عنها في الشريعة.

وخصوص الآيات المانعة عن التمسّك بعِصَم الكوافر [8] ونكاح المشركات [9] ، الشاملتين للمقام بالعموم ، وتفسير أهل الخصوص صلوات الله عليهم.


[1] على ما نقله عنه في المختلف : 530.

[2] النهاية : 457 ، ابن حمزة في الوسيلة : 290 ، القاضي في المهذب 2 : 241.

[3] اي اختياراً واضطراراً. منه ;.

[4] أي المنع والجواز. منه ;.

[5] أي منع الدوام مطلقاً. منه ;.

[6] المرتضى في الانتصار : 117 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 612 ، سلاّر في المراسم : 148 ، التبيان 9 : 585 ، مجمع البيان 5 : 274 ، السرائر 2 : 541.

[7] الروم : 21.

[8] الممتحنة : 10.

[9] البقرة : 221.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست