responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 263

إلاّ أنّ الأصل المعتضد بالشهرة العظيمة بين الأصحاب ، التي كادت تكون إجماعاً أوجب المصير إلى طرحه.

مضافاً إلى أنّ الموجب لاعتبار السند هو إجماع العصابة المحكيّ ، وفيه وهن بالنظر إلى المقام ؛ لمصير المعظم إلى الخلاف ، إلاّ أنّ العمل به أحوط ، وفيه تأييد لثبوت الحكم بقذف الزوجة الصمّاء بطريق أولى.

( السبب السادس : الكفر ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابيّة ) ابتداءً واستدامةً مطلقاً ( إجماعاً ) منّا ؛ بالكتاب [1] والسنّة [2].

( وفي ) جواز نكاح ( الكتابية ) ابتداءً أقوالٌ منتشرة :

ما بين محرِّم مطلقاً ، كما عن المرتضى والحلّي وأحد قولي الشيخين [3].

ومجوّز له كذلك ، كما عن الصدوقين والعماني [4].

ومفصّل تارةً بالدوام فالأول ، ومتعة وملك يمين فالثاني ، كما عن أبي الصلاح وسلاّر [5] وأكثر المتأخّرين [6].

وأُخرى بالاختيار فالتحريم ، والاضطرار فالجواز إمّا في العقدين ،


[1] البقرة : 221.

[2] الوسائل 20 : 533 أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب 1.

[3] المرتضى في الانتصار : 117 ، الحلي في السرائر 2 : 541 ، المفيد في المقنعة : 500 ، الطوسي في التهذيب 7 : 296 ، والاستبصار 3 : 178.

[4] الصدوق في المقنع : 102 ، وحكاه عن والده والعماني في المختلف : 530.

[5] أبي الصلاح في الكافي : 299 ، سلاّر في المراسم : 148.

[6] كالمحقق في الشرائع 2 : 294 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 489 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 249.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست