responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 262

التحرير في التحريم بالأول خاصّة ، مع فتواه به في الثاني ، سيّما مع استقرابه فيه أيضاً التحريم [1].

وفي إلحاق نفي الولد هنا على وجه يثبت به اللعان لولا الآفة بالقذف وجهان ، أوجههما : العدم ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد الوفاق والنصّ.

وليس في الإجماع المحكيّ عن الشيخ على نفي اللعان في الخرساء والصمّاء [2] دلالة عليه ؛ لاختصاصه بالقذف ، ومع ذلك فلا تلازم بين السقوط وثبوت التحريم ، فتأمّل.

وإطلاق [3] النصّ كفتوى الأصحاب وصريح البعض [4] عدم الفرق في ثبوت الحكم بين المدخول بها وغيرها ، وعليه فمتى حرمت قبل الدخول فالأجود ثبوت جميع المهر ؛ لثبوته بالعقد ، فيستصحب. وتنصّفه في بعض الموارد لا يوجب التعدية إلى هنا.

وألحق الصدوق في الفقيه بذلك قذف المرأة زوجها الأصمّ ، فحكم بتحريمها عليه مؤبّداً [5].

للمرسل كالصحيح لكون المرسِل ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، كما حكاه الكشي [6] ـ : في امرأة قذفت زوجها الأصمّ ، قال : « يُفرَّق بينها وبينه ، ولا تحلّ له أبداً » [7].


[1] التحرير 2 : 15.

[2] كما في الخلاف 5 : 13.

[3] كذا في « ص » و « ح » ، ولعل الأنسب : ومقتضى إطلاق ..

[4] كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 489 ، والسبزواري في الكفاية : 166 ، وصاحب الحدائق 23 : 643.

[5] الفقيه 4 : 36.

[6] رجال الكشي 2 : 830.

[7] الكافي 6 : 166 / 19 ، التهذيب 8 : 193 / 674 ، الوسائل 22 : 428 أبواب اللعان ب 8 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست