اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 262
التحرير في
التحريم بالأول خاصّة ، مع فتواه به في الثاني ، سيّما مع استقرابه فيه أيضاً
التحريم [1].
وفي إلحاق نفي
الولد هنا على وجه يثبت به اللعان لولا الآفة بالقذف وجهان ، أوجههما : العدم ؛
اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد الوفاق والنصّ.
وليس في الإجماع
المحكيّ عن الشيخ على نفي اللعان في الخرساء والصمّاء [2] دلالة عليه ؛
لاختصاصه بالقذف ، ومع ذلك فلا تلازم بين السقوط وثبوت التحريم ، فتأمّل.
وإطلاق [3] النصّ كفتوى
الأصحاب وصريح البعض [4] عدم الفرق في ثبوت الحكم بين المدخول بها وغيرها ، وعليه
فمتى حرمت قبل الدخول فالأجود ثبوت جميع المهر ؛ لثبوته بالعقد ، فيستصحب. وتنصّفه
في بعض الموارد لا يوجب التعدية إلى هنا.
وألحق الصدوق في
الفقيه بذلك قذف المرأة زوجها الأصمّ ، فحكم بتحريمها عليه مؤبّداً [5].
للمرسل كالصحيح
لكون المرسِل ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، كما حكاه الكشي [6] ـ : في امرأة قذفت زوجها الأصمّ ، قال : « يُفرَّق بينها
وبينه ، ولا تحلّ له أبداً » [7].