(
والمطلّقة تسعاً للعدّة ) ينكحها بينها رجلان ، بأن طُلِّقت بالشرائط ، ثم ارتُجِعَت في العدّة فوطئِت ،
ثم طُلِّقت كذلك ، ثم ارتُجِعت فوُطِئت ، ثم طُلِّقت فنكحت زوجاً غيره بعد انقضاء
العدّة فوطِئت ، ثم طُلِّقت فتزوّجها الأول بعد انقضاء العدّة ، ثم طُلِّقت كذلك
حتى استكملت تسعاً
( تحرم على المطلِّق أبداً ) إجماعاً منّا خلافاً للعامّة والنصوص به مستفيضة :
كالموثّق في تعداد
المحرّمات بالأبد ـ : قال : « والذي يطلِّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً
غيره ثلاث مرّات ، وتزوّج ثلاث مرّات ، لا تحلّ له أبداً » [3].
وإطلاقه كغيره وإن
شمل المطلّقة ثلاثاً بالسنّة بالمعنى الأخصّ ، وهي التي تزوّجها المطلِّق بعد
انقضاء العدّة ، إلاّ أنّه مقيّد بالإجماع كما حكاه جماعة [4] ومفهومِ القيد
المعتبر في المرويّ في الخصال في تعداد المحرّمات بالسنّة ، قال : « وتزويج الرجل
امرأة قد طلّقها للعدّة تسع تطليقات » [5].
[1] انظر الوسائل 22
: 159 و 161 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ب 24 ، 25.
[2] انظر بداية
المجتهد 2 : 62 ، المغني لابن قدامة 8 : 444 ، المجموع 17 : 278.