responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 254

منها الصحاح المستفيضة : « طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات ، وإن كانت مملوكة تحت حرّ تطليقتان » [1].

خلافاً للعامّة ، فعكسوا القضيّة ، فجعلوا الاعتبار في عددها بالزوج [2].

( والمطلّقة تسعاً للعدّة ) ينكحها بينها رجلان ، بأن طُلِّقت بالشرائط ، ثم ارتُجِعَت في العدّة فوطئِت ، ثم طُلِّقت كذلك ، ثم ارتُجِعت فوُطِئت ، ثم طُلِّقت فنكحت زوجاً غيره بعد انقضاء العدّة فوطِئت ، ثم طُلِّقت فتزوّجها الأول بعد انقضاء العدّة ، ثم طُلِّقت كذلك حتى استكملت تسعاً ( تحرم على المطلِّق أبداً ) إجماعاً منّا خلافاً للعامّة والنصوص به مستفيضة :

كالموثّق في تعداد المحرّمات بالأبد ـ : قال : « والذي يطلِّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرّات ، وتزوّج ثلاث مرّات ، لا تحلّ له أبداً » [3].

وإطلاقه كغيره وإن شمل المطلّقة ثلاثاً بالسنّة بالمعنى الأخصّ ، وهي التي تزوّجها المطلِّق بعد انقضاء العدّة ، إلاّ أنّه مقيّد بالإجماع كما حكاه جماعة [4] ومفهومِ القيد المعتبر في المرويّ في الخصال في تعداد المحرّمات بالسنّة ، قال : « وتزويج الرجل امرأة قد طلّقها للعدّة تسع تطليقات » [5].


[1] انظر الوسائل 22 : 159 و 161 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ب 24 ، 25.

[2] انظر بداية المجتهد 2 : 62 ، المغني لابن قدامة 8 : 444 ، المجموع 17 : 278.

[3] الكافي 5 : 426 / 1 ، التهذيب 7 : 305 / 1272 ، الإستبصار 3 : 185 / 674 ، الوسائل 22 : 120 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ب 4 ح 4.

[4] منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 94 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 39 ، وصاحب الحدائق 23 : 634.

[5] الخصال : 532 / 10 ، الوسائل 20 : 409 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 1 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست