responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 255

ومفهومِ الشرط في الرضوي ، حيث قال : « وأمّا طلاق العدّة : فهو أن يطلّق الرجل امرأته على طهر من غير جماع ، ثم يراجعها من يوم أو غد أو متى ما يريد من قبل أن تستوفي قرءها ، وأدنى المراجعة أن يقبّلها ، أو ينكر الطلاق ، فيكون إنكار الطلاق مراجعة ، فإذا أراد أن يطلّقها ثانيةً لم يجز ذلك إلاّ بعد الدخول بها ، وإذا أراد طلاقها تربّص بها حتى تحيض وتطهر ، فيطلّقها ، فإذا أراد راجعها ، فإن طلّقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلّقها ، فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، فإذا انقضت عدّتها منه ، فتزوّجها رجل آخر ، وطلّقها أو مات عنها ، فإذا أراد الأول أن يتزوّجها فعل ، فإن طلّقها ثلاثاً ، واحدة بعد واحدة على ما وصفناه لك فقد بانت منه [1] ، ولا تحلّ له بعد تسع تطليقات أبداً. واعلم أنّ كلّ من طلّق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحلّ له أبداً » [2].

مضافاً إلى دلالته بوجه آخر ، وهو ذكر السنّة فيه أيضاً ، مع عدم الإشارة فيها إلى تحريم التسع للمطلقّة بها بالأبد ، بل خصّ بالعدّة.

ويدلّ عليه أيضاً صريحاً خصوص المعتبرين بوجود ابن أبي عمير وعبد الله بن مغيرة اللذين هما ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهما من الرواية في سندهما ، فلا يضرّ ضعف الراوي لو كان.

ففي أحدهما : عن رجل طلّق امرأته ، ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوّجها ، ثم طلّقها ، فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ،


[1] هنا زيادة في الأصل لم توجد في المصدر ، ولعلّها تكرار ، وهي : ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، وإذا طلقها أو مات عنها فأراد الأوّل أن يتزوّجها فعل ، فإن طلّقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ..

[2] فقه الرضا 7 : 242 ، المستدرك 15 : 320 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ب 2 ح 3 ؛ بتفاوت.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست