اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 255
ومفهومِ الشرط في
الرضوي ، حيث قال : « وأمّا طلاق العدّة : فهو أن يطلّق الرجل امرأته على طهر من
غير جماع ، ثم يراجعها من يوم أو غد أو متى ما يريد من قبل أن تستوفي قرءها ،
وأدنى المراجعة أن يقبّلها ، أو ينكر الطلاق ، فيكون إنكار الطلاق مراجعة ، فإذا
أراد أن يطلّقها ثانيةً لم يجز ذلك إلاّ بعد الدخول بها ، وإذا أراد طلاقها تربّص
بها حتى تحيض وتطهر ، فيطلّقها ، فإذا أراد راجعها ، فإن طلّقها الثالثة فقد بانت
منه ساعة طلّقها ، فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، فإذا انقضت عدّتها منه ،
فتزوّجها رجل آخر ، وطلّقها أو مات عنها ، فإذا أراد الأول أن يتزوّجها فعل ، فإن
طلّقها ثلاثاً ، واحدة بعد واحدة على ما وصفناه لك فقد بانت منه [1] ، ولا تحلّ له
بعد تسع تطليقات أبداً. واعلم أنّ كلّ من طلّق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحلّ له
أبداً » [2].
مضافاً إلى دلالته
بوجه آخر ، وهو ذكر السنّة فيه أيضاً ، مع عدم الإشارة فيها إلى تحريم التسع
للمطلقّة بها بالأبد ، بل خصّ بالعدّة.
ويدلّ عليه أيضاً
صريحاً خصوص المعتبرين بوجود ابن أبي عمير وعبد الله بن مغيرة اللذين هما ممّن
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهما من الرواية في سندهما ، فلا يضرّ ضعف
الراوي لو كان.
ففي أحدهما : عن
رجل طلّق امرأته ، ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوّجها ، ثم طلّقها ،
فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ،
[1] هنا زيادة في
الأصل لم توجد في المصدر ، ولعلّها تكرار ، وهي : ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره
، وإذا طلقها أو مات عنها فأراد الأوّل أن يتزوّجها فعل ، فإن طلّقها ثلاث تطليقات
على ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ..