وهو ظاهر في بطلان
العقد مع الدخول بالمتأخّر ذكرها ، فمع العدم أولى. إلاّ أنّه لا قائل به مع قصور
سنده عن الصحّة ؛ لوجود عنبسة في السند ، وإن جبر ضعفه برواية ابن أبي عمير عنه ،
لكن مع ذلك لا تبلغ درجة الصحّة.
ولا يترك الاحتياط
هنا وفي السابق بالعقد مجدّداً على المختارة ، أو الاختيار ثم الطلاق وإعطاء مهر
المختارة ، إن بدا له في نكاحهما.
ثم المتبادر من
إطلاق النصوص وكلام الأصحاب في المقامين اختصاص الحكم نفياً وإثباتاً بالجاهل
بحرمة الجمع ، دون العالم ، ووجهه واضح ؛ لعدم القصد المعتبر ، مع العلم بالفساد ،
فتأمّل.
(
وإذا استكملت الحرّة طلقات ثلاثاً ) يتخلّلها رجعتان بأيّ أنواع الطلاق كان ( حرمت ) على زوجها
( حتى تنكح زوجاً غيره ) نكاحاً محلّلاً مطلقاً
( ولو كانت تحت عبد ) بالكتاب [2] ، والسنّة [3] ، والإجماع.
(
وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ) كذلك
( ولو كانت تحت حرّ ) لأنّ الاعتبار في عدد الطلقات بالزوجة ؛ بإجماعنا المستفيض نقله في كلام جماعة
من أصحابنا [4] ، وقد استفاض به أخبارنا