responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 253

وعليها العدّة » [1].

وهو ظاهر في بطلان العقد مع الدخول بالمتأخّر ذكرها ، فمع العدم أولى. إلاّ أنّه لا قائل به مع قصور سنده عن الصحّة ؛ لوجود عنبسة في السند ، وإن جبر ضعفه برواية ابن أبي عمير عنه ، لكن مع ذلك لا تبلغ درجة الصحّة.

ولا يترك الاحتياط هنا وفي السابق بالعقد مجدّداً على المختارة ، أو الاختيار ثم الطلاق وإعطاء مهر المختارة ، إن بدا له في نكاحهما.

ثم المتبادر من إطلاق النصوص وكلام الأصحاب في المقامين اختصاص الحكم نفياً وإثباتاً بالجاهل بحرمة الجمع ، دون العالم ، ووجهه واضح ؛ لعدم القصد المعتبر ، مع العلم بالفساد ، فتأمّل.

( وإذا استكملت الحرّة طلقات ثلاثاً ) يتخلّلها رجعتان بأيّ أنواع الطلاق كان ( حرمت ) على زوجها ( حتى تنكح زوجاً غيره ) نكاحاً محلّلاً مطلقاً ( ولو كانت تحت عبد ) بالكتاب [2] ، والسنّة [3] ، والإجماع.

( وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ) كذلك ( ولو كانت تحت حرّ ) لأنّ الاعتبار في عدد الطلقات بالزوجة ؛ بإجماعنا المستفيض نقله في كلام جماعة من أصحابنا [4] ، وقد استفاض به أخبارنا‌


[1] الكافي 5 : 430 / 4 ، الفقيه 3 : 266 / 1263 ، التهذيب 7 : 295 / 1236 ، الوسائل 20 : 523 أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 5 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[2] البقرة : 229 ، 230.

[3] الوسائل 22 : 118 أبواب أقسام الطلاق ب 4.

[4] منهم العلاّمة في التذكرة 2 : 643 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 246 ، والبحراني في الحدائق 23 : 633.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست