responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 248

كغير المدخول بها ، وليس محلّ خلاف.

( وكذا لو طلّق امرأة وأراد نكاح أُختها ) ليس له ذلك حتى تخرج المطلّقة من العدّة ، أو تكون طلقتها بائنة مطلقاً [1] هنا ؛ إجماعاً منّا ، كما في كلام جماعة من أصحابنا [2].

وبه استفاض نصوصنا ، كالصحيحين : في رجل طلّق امرأته أو اختلعت عنه أو بارأت ، أيجوز أن يتزوّج بأُختها؟ قال : فقال : « إذا برئت عصمتها ، ولم يكن له عليها رجعة ، فله أن يخطب أُختها » [3].

ونحوه المرويّ في كتاب الحسين بن سعيد في الصحيح [4].

وبها يقيّد ما أُطلق فيها المنع بحيث يشمل ذات العدّة البائنة كالخبرين : عن رجل طلّق امرأته ، أيتزوّج أُختها؟ قال : « لا ، حتى تنقضي عدّتها » [5].


[1] كانت ذات عدّة أم لا. منه ;.

[2] منهم ابن فهد في المهذب البارع 3 : 290 ، البحراني في الحدائق 23 : 629 ، العلاّمة في المختلف : 526.

[3] الأول في : الكافي 5 : 432 / 7 ، التهذيب 7 : 286 / 1206 ، الإستبصار 3 : 169 / 619 ، الوسائل 22 : 270 أبواب العدد ب 48 ح 2.

الثاني في : الكافي 6 : 144 / 9 ، التهذيب 8 : 137 / 477 ، الوسائل 22 : 270 أبواب العدد ب 48 ح 1.

[4] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 122 / 311 ، الوسائل 22 : 271 أبواب العدد ب 48 ح 5.

[5] الأول في : الكافي 5 : 432 / 9 ، التهذيب 7 : 287 / 1210 ، الإستبصار 3 : 171 / 623 ، الوسائل 22 : 270 أبواب العدد ب 48 ح 3.

الثاني في : الكافي 5 : 432 / 8 ، التهذيب 7 : 286 / 1208 ، الإستبصار 3 : 170 / 621 ، الوسائل 20 : 481 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 28 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست