اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 248
كغير المدخول بها
، وليس محلّ خلاف.
(
وكذا لو طلّق امرأة وأراد نكاح أُختها ) ليس له ذلك حتى تخرج المطلّقة من العدّة ، أو تكون طلقتها
بائنة مطلقاً [1] هنا ؛ إجماعاً منّا ، كما في كلام جماعة من أصحابنا [2].
وبه استفاض نصوصنا
، كالصحيحين : في رجل طلّق امرأته أو اختلعت عنه أو بارأت ، أيجوز أن يتزوّج
بأُختها؟ قال : فقال : « إذا برئت عصمتها ، ولم يكن له عليها رجعة ، فله أن يخطب
أُختها » [3].
ونحوه المرويّ في
كتاب الحسين بن سعيد في الصحيح [4].
وبها يقيّد ما
أُطلق فيها المنع بحيث يشمل ذات العدّة البائنة كالخبرين : عن رجل طلّق امرأته ، أيتزوّج
أُختها؟ قال : « لا ، حتى تنقضي عدّتها » [5].