responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 247

قويّة ؛ ولعلّه لأجلها حكم بالكراهة الشديدة جماعة [1].

فالاجتناب مهما أمكن أولى ، سيّما مع اعتبار بعض تلك الأخبار ، الذي لا يحتاج معه إلى جابر ، كالمرويّ في الفقيه [2] عن الحسن بن محبوب وهو ثقة ، وممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه عن سعد بن أبي خلف وهو ثقة عن سنان بن ظريف وهو ممدوح كما ذكره جماعة [3] فالحديث حسن ، وعلى تقدير الجهالة فرواية الحسن لها جابرة.

ونحو المروي [4] بطريق فيه سهل الثقة عند بعض [5] ، وضعفه سهل عند جمع [6].

فيقوى الإشكال في المسألة غاية القوّة ، إلاّ أن يقيّد إطلاق المعتبرة بإشعار الصحيحة المتقدّمة [7] باختصاص الحكم بالعدّة الرجعيّة ؛ بناءً على أنّ أخبارهم : يكشف بعضها عن بعض.

وكيف كان ، فالتجنّب مهما أمكن أحوط وأولى.

وفي صدر هذه الرواية [8] تصريح بالجواز في البائن مع عدم العدّة ،


[1] منهم الشهيد في اللمعة والروضة 5 : 210 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 43 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 2 : 247.

[2] الفقيه 3 : 265 / 1262 ، الوسائل 20 : 521 أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 3 ح 6.

[3] رجال الكشي 2 : 710 ، نقد الرجال : 163 ، رجال ابن داود : 106.

[4] الكافي 5 : 430 / 3 ، التهذيب 7 : 294 / 1235 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 126 / 323 ، الوسائل 20 : 519 أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 3 ح 1.

[5] كالشيخ في رجاله : 416.

[6] منهم الشيخ في الفهرست : 80 ، النجاشي في رجاله : 185.

[7] في ص 243.

[8] أي : المروية في الفقيه.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست