اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 249
مضافاً إلى قصور
سندهما.
ولإطلاقهما قيل
بالكراهة في العدّة البائنة. [1] ولو لا المسامحة في أدلّة الكراهة لكان محلّ مناقشة.
ثم إنّ فتوى
الأكثر إلحاق عدّة المتعة بالعدّة البائنة ؛ لفحوى الصحاح المتقدّمة ، مضافاً إلى
تعليل الجواز فيها في بعضها بانقطاع العصمة الحاصل هنا.
خلافاً للمقنع ،
فألحقها بالرجعيّة [2] ؛ لروايات قاصرة الأسناد ، عدا واحد منها صحيح ، وفيه :
قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا 7 : جُعِلتُ فداك ، الرجل يتزوّج المرأة متعةً إلى أجل مسمّى
، فينقضي الأجل بينهما ، هل يحلّ له أن ينكح أُختها قبل أن تنقضي عدّتها؟ فكتب : «
لا يحلّ له أن يتزوّجها حتى تنقضي عدّتها » [3].
وهو مع عدم
مكافأته لما تقدّم يتطرّق إليه القدح بعدم القطع بكون الحكم عنه 7 ؛ إذ غايته
وجدانه في الكتاب عنه 7 ، وليس كلّما يوجد في الكتب يكون صحيحاً ، كما صرّح به
الشيخ [4] ، فتأمّل. والاحتياط لا يترك.