responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 249

مضافاً إلى قصور سندهما.

ولإطلاقهما قيل بالكراهة في العدّة البائنة. [1] ولو لا المسامحة في أدلّة الكراهة لكان محلّ مناقشة.

ثم إنّ فتوى الأكثر إلحاق عدّة المتعة بالعدّة البائنة ؛ لفحوى الصحاح المتقدّمة ، مضافاً إلى تعليل الجواز فيها في بعضها بانقطاع العصمة الحاصل هنا.

خلافاً للمقنع ، فألحقها بالرجعيّة [2] ؛ لروايات قاصرة الأسناد ، عدا واحد منها صحيح ، وفيه : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا 7 : جُعِلتُ فداك ، الرجل يتزوّج المرأة متعةً إلى أجل مسمّى ، فينقضي الأجل بينهما ، هل يحلّ له أن ينكح أُختها قبل أن تنقضي عدّتها؟ فكتب : « لا يحلّ له أن يتزوّجها حتى تنقضي عدّتها » [3].

وهو مع عدم مكافأته لما تقدّم يتطرّق إليه القدح بعدم القطع بكون الحكم عنه 7 ؛ إذ غايته وجدانه في الكتاب عنه 7 ، وليس كلّما يوجد في الكتب يكون صحيحاً ، كما صرّح به الشيخ [4] ، فتأمّل. والاحتياط لا يترك.


[1] قال به الشهيد الثاني في المسالك 1 : 488.

[2] المقنع : 114.

[3] الكافي 5 : 431 / 5 ، الفقيه 3 : 295 / 1404 ، التهذيب 7 : 287 / 1209 ، الإستبصار 3 : 170 / 622 ، الوسائل 20 : 480 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 27 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[4] انظر الاستبصار 3 : 171.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست