responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 245

بالاقتصار على الأربع على التفصّي عن شنعة العامّة ، ولو زيد عليها لما أمكن هذه الحيلة.

ولعلّه المراد من الاحتياط في الصحيح : « اجعلوهنّ من الأربع ، فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط؟ قال : نعم » [1].

فالقول بذلك في غاية الضعف ، ومع ذلك عبارة القائل به غير صريحة في المنع ، فلا احتياط يعتدّ به في المسألة كما توهّم.

( وإذا طلّق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطةً ) ودواماً ( حتى تخرج ) المطلّقة ( من العدّة ) الرجعيّة ، بلا خلاف ، وصرّح به في التذكرة [2] ؛ لكونها بحكم الزوجة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة :

منها الصحيح : « إذا جمع الرجل أربعاً فطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتى تنقضي عدّة المرأة التي طلّق » وقال : « لا يجمع ماءه في خمس » [3].

وباقيها مشتركة في قصور السند المنجبر بالعمل.

( أو تكون المطلّقة بائنة ) فيتزوّج وإن لم تنقض عدّتها إن كانت ذات عدّة كالمختلعة مثلاً على الأشهر.

لخروجها مع البينونة عن عصمة النكاح ، فصارت كالأجنبيّة.

مع استفاضة الروايات بجواز نكاح الأُخت مع بينونة الأُخت الأُخرى‌


[1] التهذيب 7 : 259 / 1124 ، الإستبصار 3 : 148 / 542 ، الوسائل 21 : 20 أبواب المتعة ب 4 ح 9.

[2] التذكرة 2 : 639.

[3] الكافي 5 : 429 / 1 ، التهذيب 7 : 294 / 1233 ، الوسائل 20 : 518 أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 2 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست