اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 245
بالاقتصار على
الأربع على التفصّي عن شنعة العامّة ، ولو زيد عليها لما أمكن هذه الحيلة.
ولعلّه المراد من
الاحتياط في الصحيح : « اجعلوهنّ من الأربع ، فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط؟
قال : نعم » [1].
فالقول بذلك في
غاية الضعف ، ومع ذلك عبارة القائل به غير صريحة في المنع ، فلا احتياط يعتدّ به
في المسألة كما توهّم.
(
وإذا طلّق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطةً ) ودواماً
( حتى تخرج ) المطلّقة ( من
العدّة ) الرجعيّة ، بلا
خلاف ، وصرّح به في التذكرة [2] ؛ لكونها بحكم الزوجة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة :
منها الصحيح : «
إذا جمع الرجل أربعاً فطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتى تنقضي عدّة المرأة
التي طلّق » وقال : « لا يجمع ماءه في خمس » [3].
وباقيها مشتركة في
قصور السند المنجبر بالعمل.
(
أو تكون المطلّقة بائنة ) فيتزوّج وإن لم تنقض عدّتها إن كانت ذات عدّة كالمختلعة مثلاً على الأشهر.
لخروجها مع
البينونة عن عصمة النكاح ، فصارت كالأجنبيّة.
مع استفاضة
الروايات بجواز نكاح الأُخت مع بينونة الأُخت الأُخرى