وفي الثاني : ما يحلّ من المتعة؟ قال : « كم شئت » [1].
وفي الخبر : عن المتعة أهي من الأربع؟ قال : « لا ، ولا من السبعين » [2] وفي آخر : « تزوّج منهنّ ألفاً ، فإنّهنّ مستأجرات » [3].
وعلّل في بعضها بـ : « أنّها لا تطلّق ولا ترث » [4].
وضعف هذه الأخبار غير قادح بعد الانجبار بما مرّ ، فيقيّد به إطلاق الأدلّة المانعة عن الزيادة عن الأربع ، مع عدم تبادر الانقطاع منها.
وربما نسب إلى ابن حمزة المنع عنها هنا أيضاً [5] ، تمسّكاً بالإطلاق المزبور. وقد عرفت ضعفه.
والمعتبرة ، كالصحيح : « هي من الأربع » [6] والموثّق : « هي أحد الأربعة » [7].
وهما مع قصورهما عن المقاومة لما مرّ من وجوه عديدة محمولان على الاستحباب ، أو الاتّقاء على الشيعة ، ليتأتّى لهم الاحتيال
[1] الكافي 5 : 451 / 3 ، التهذيب 7 : 358 / 118 ، الإستبصار 3 : 147 / 536 ، الوسائل 21 : 18 أبواب المتعة ب 4 ح 3.
[2] الكافي 5 : 451 / 4 ، الفقيه 3 : 294 / 1395 ، التهذيب 7 : 258 / 1119 ، الإستبصار 3 : 147 / 537 ، الوسائل 21 : 19 أبواب المتعة ب 4 ح 7.
[3] الكافي 5 : 452 / 7 ، التهذيب 7 : 258 / 1120 ، الإستبصار 3 : 147 / 538 ، الوسائل 21 : 18 أبواب المتعة ب 4 ح 2.
[4] الكافي 5 : 451 / 5 ، الوسائل 21 : 18 أبواب المتعة ب 4 ح 4.
[5] الوسيلة : 295.
[6] قرب الإسناد : 366 / 1313 ، الوسائل 21 : 21 أبواب المتعة ب 4 ح 13.
[7] التهذيب 7 : 259 / 1122 ، الإستبصار 3 : 147 / 540 ، الوسائل 21 : 20 أبواب المتعة ب 4 ح 10.