responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 244

وفي الثاني : ما يحلّ من المتعة؟ قال : « كم شئت » [1].

وفي الخبر : عن المتعة أهي من الأربع؟ قال : « لا ، ولا من السبعين » [2] وفي آخر : « تزوّج منهنّ ألفاً ، فإنّهنّ مستأجرات » [3].

وعلّل في بعضها بـ : « أنّها لا تطلّق ولا ترث » [4].

وضعف هذه الأخبار غير قادح بعد الانجبار بما مرّ ، فيقيّد به إطلاق الأدلّة المانعة عن الزيادة عن الأربع ، مع عدم تبادر الانقطاع منها.

وربما نسب إلى ابن حمزة المنع عنها هنا أيضاً [5] ، تمسّكاً بالإطلاق المزبور. وقد عرفت ضعفه.

والمعتبرة ، كالصحيح : « هي من الأربع » [6] والموثّق : « هي أحد الأربعة » [7].

وهما مع قصورهما عن المقاومة لما مرّ من وجوه عديدة محمولان على الاستحباب ، أو الاتّقاء على الشيعة ، ليتأتّى لهم الاحتيال‌


[1] الكافي 5 : 451 / 3 ، التهذيب 7 : 358 / 118 ، الإستبصار 3 : 147 / 536 ، الوسائل 21 : 18 أبواب المتعة ب 4 ح 3.

[2] الكافي 5 : 451 / 4 ، الفقيه 3 : 294 / 1395 ، التهذيب 7 : 258 / 1119 ، الإستبصار 3 : 147 / 537 ، الوسائل 21 : 19 أبواب المتعة ب 4 ح 7.

[3] الكافي 5 : 452 / 7 ، التهذيب 7 : 258 / 1120 ، الإستبصار 3 : 147 / 538 ، الوسائل 21 : 18 أبواب المتعة ب 4 ح 2.

[4] الكافي 5 : 451 / 5 ، الوسائل 21 : 18 أبواب المتعة ب 4 ح 4.

[5] الوسيلة : 295.

[6] قرب الإسناد : 366 / 1313 ، الوسائل 21 : 21 أبواب المتعة ب 4 ح 13.

[7] التهذيب 7 : 259 / 1122 ، الإستبصار 3 : 147 / 540 ، الوسائل 21 : 20 أبواب المتعة ب 4 ح 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست